زواج الأخت من الأم بابن الأخت من الأب
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14493 )
س: هل يجوز زواج أختي من أمي بابن أختي من أبي؟ علمًا أن الأختين (أختي من أبي وأختي من أمي) أبناء العم أي الأولى بنت عم الثانية؟
ج: يجوز لأختك من الأم الزواج بابن أختك من الأب ولو كانتا ابنتي عم، إذا لم يكن هناك مانع ينشر الحرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل يجوز زواج أختي من أمي بابن أختي من أبي؟ علمًا أن الأختين (أختي من أبي وأختي من أمي) أبناء العم أي الأولى بنت عم الثانية؟
ج: يجوز لأختك من الأم الزواج بابن أختك من الأب ولو كانتا ابنتي عم، إذا لم يكن هناك مانع ينشر الحرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزواج من ابن الأخت من الرضاعة - ابن باز
- حكم الزواج بأخت الأخت من الرضاع - ابن باز
- زواج الابن من أخت زوجة أبيه - اللجنة الدائمة
- زواج العم أخت الرجل لأمه - اللجنة الدائمة
- نكاح الرجل لأخت أخته من أمه لأبيها - اللجنة الدائمة
- الزواج من بنت ابن أخته - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج بأخت الأخ من الأم من جهة أبيه - ابن باز
- الزواج من ابنة زوج أختك من غيرها - اللجنة الدائمة
- زواج الأخت من الأم بالأخ من الأب - اللجنة الدائمة
- زواج الأخت من الأب من ابن الأخ من الأم - اللجنة الدائمة
- زواج الأخت من الأم بابن الأخت من الأب - اللجنة الدائمة