رضع من أمه وله أخوات هل يصح له الزواج من إحداهن
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12246 )
س: كانت والدتـي حفظها الله قد أرضعت شخصًا مـع إحدى أخواتي أكبر مني، وبعد ذلك كان المذكور له أخوات بعد ميلاده ، هل يجوز لي أن أتزوج من إحداهن؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الـزواج بـإحداهن، ولا علاقة لك بهذا الرضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: كانت والدتـي حفظها الله قد أرضعت شخصًا مـع إحدى أخواتي أكبر مني، وبعد ذلك كان المذكور له أخوات بعد ميلاده ، هل يجوز لي أن أتزوج من إحداهن؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الـزواج بـإحداهن، ولا علاقة لك بهذا الرضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- رجل له امرأتان ورضع شخص من إحداهما هل تكون ا... - ابن عثيمين
- حكم زواج إخوة الراضع ببنات من رضع منها - ابن باز
- يجوز لإخوتك الزواج من أخواتك من الرضاعة - ابن باز
- زواج الأخوة من الأب لشخص بأخواته من أمه - اللجنة الدائمة
- حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه - اللجنة الدائمة
- حكم زواج الرجل من فتاة رضع مع أختها - ابن باز
- رضع من إحدى زوجتي الرجل - اللجنة الدائمة
- رجل ذهب ليطلب الزواج من ابنة خاله فأجابه خال... - ابن عثيمين
- لي ابن وأخي له ثلاث بنات بنته الكبرى متزوجة... - ابن عثيمين
- حرمة الزواج ببنات الأم من الرضاع - ابن باز
- رضع من أمه وله أخوات هل يصح له الزواج من... - اللجنة الدائمة