تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم نسب اللقيط إلى لاقطه - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  11923  )   س2: إنه قبل حوالي ثمانية عشر عامًا وقبل صلاة صبح يوم من الأيام، وجدت طفلاً في لفة، وأنا في طريقي إلى المسجد، ...
العالم
طريقة البحث
حكم نسب اللقيط إلى لاقطه
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11923 )
س2: إنه قبل حوالي ثمانية عشر عامًا وقبل صلاة صبح يوم من الأيام، وجدت طفلاً في لفة، وأنا في طريقي إلى المسجد، وكان وقتها يبكي فلفت صوته انتباهي، وأخذت الطفل إلى بيتي وكانت زوجتي حينذاك حاملاً، وفي أيام الولادة وقامت زوجتي بإرضاع هذا الطفل قبل أن تضع، وقد درَّ الضرع عليه بقدرة الله، وبقيت ترضعه حتى أن وضعت وليدها، فكانت المدة أربعة أيام منذ إرضاع الطفل والوضع. وقد أخفيت هذا الأمر عن الناس جميعًا حتى أن وضعت زوجتي وليدها، فأشعت بين الناس أنها قد وضعت توأمًا لإخفاء شبهة الشك في هذا الطفل.
وقمت باستخراج شهادتي ميلاد توأم، ومنذ ذلك التاريخ والناس جميعًا وأولادي يعلمون أن هذا الولد المعني هو ابني، ولم يشك أحد في غير ذلك مطلقًا، وأملي في الحياة ألا يعلم هذا الطفل حقيقة أمره مهما كلفني ذلك، علمًا أنني مستعد أن أساوي بينه وبين إخوته فيما عندي، مع العلم بأنني رجل متوسط الحال، ليس عندي ما يجعل أولادي يختصمون عليه، وسؤالي هو: أ - هل علي إثم من أنني أخفيت عن الولد حقيقة أمره؟ مع العلم إنني أملي من الله العلي القدير ألا يعلم الولد حقيقة أمره. ب - هل أخص هذا الولد ببعضٍ مما أملك كتابة في حياتي أم أترك ما أملك شائعًا بين أولادي وهو معهم مؤجلاً لبعد مماتي؟

ج2: الواجب عليك إخبار الولد اللقيط وتخفيف المصيبة، وأنه ليس أولاً وآخرًا، وأن ذلك لا يضره شرعًا إذا استقام على دين الله، وليس لك أن تخفي ذلك؛ لأنه يترتب على إخفائه مفاسد كثيرة، منها: أنه يحسب من أولادك، ويعتبر عصبة لبناتك وغيرهن من الأخوات والعمات كسائر أبنائك، ويزاحم أولادك في الإرث وليس منهم، ولا مانع من الوصية له بالثلث فأقل، وإعطائه شيئًا معجلاً، وأبشر بالأجر العظيم والثواب الجزيل على إحسانك ورحمتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste