خال الأب محرم لبناته
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10948 )
س1: هل يجوز للخال من ناحية الأب أو الأم أن يسلم على بناتي وأيديهن من غير حجاب؟ خال أبي عندما يزورنا فهل يجوز أن يسلم على أخواتي البنات؟
ج1: يجوز لبنات ابن الأخت أن يسلمن على خال أبيهن من غير حجاب؛ لأنه من محارمهن، وكذلك الشأن في خال الأم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: هل يجوز للخال من ناحية الأب أو الأم أن يسلم على بناتي وأيديهن من غير حجاب؟ خال أبي عندما يزورنا فهل يجوز أن يسلم على أخواتي البنات؟
ج1: يجوز لبنات ابن الأخت أن يسلمن على خال أبيهن من غير حجاب؛ لأنه من محارمهن، وكذلك الشأن في خال الأم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- خالة الزوجة - اللجنة الدائمة
- محرمية خال الأم وعمها - ابن باز
- الزواج بامرأة الخال - اللجنة الدائمة
- الخال والجد من المحارم - اللجنة الدائمة
- رضعت من جدتي مع خالتي ورضعت خالتي من أمي هل... - ابن عثيمين
- الخالة هي أخت الأم - اللجنة الدائمة
- ابنة خال الأم - اللجنة الدائمة
- خال الأم وعمها محرم لبناتها - اللجنة الدائمة
- هل خالُ الخال من محارم المرأة؟ - ابن باز
- محرمية خال الأم - ابن باز
- خال الأب محرم لبناته - اللجنة الدائمة