طلقها مقابل إنفاقها على الأبناء فهل لهما الرجوع
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 179 )
الحمد لله وحده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة على المعاملة المحالة إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2 \ 877) وتاريخ 2 \ 6 \ 1392هـ، المتعلقة بقضية طلاق المرأة (ل. ب. ص) المنتهية بخطاب فضيلة قاضي محكمة الطلاق والأنكحة رقم (736) وتاريخ 1 \ 6 \ 1392هـ، المتضمن رغبة فضيلته في الاطلاع على
الصك الصادر بعدد (188) وتاريخ 3 \ 28 \ 1392 هـ بخصوص طلاق المرأة المذكورة، والإفادة هل يجوز لمطلقها مراجعتها أم لا؟ وباطلاع اللجنة على الصك المذكور وجد يتضمن حضور (أ. غ) لدى فضيلة قاضي محكمة الأنكحة والطلاق، ومعه زوجته (ل. ب) ثم تطليقه إياها أمام فضيلته بقوله: طلقت زوجتي (ل. ب) تحل لغيري وتحرم علي، وقد تحملت عني نفقة ابنتي منها، ونفقة ما في بطنها إذا كان فيه شيء. وأنه بعرض ذلك على المرأة أنكرت تحملها عنه نفقة ابنتها ونفقة ما في بطنها من حمل، ثم إن فضيلة القاضي أثبت الطلاق المذكور.
وبعد دراسة اللجنة للصك المذكور ولبقية الأوراق المشفوعة به كتبت الجواب التالي: حيث إن الزوج ادعى أن طلاقه كان في مقابلة تحمل زوجته نفقة ابنته وما قد يكون له في بطنها من حمل، وأن مطلقته أنكرت ذلك، فإن قوله ذلك يعتبر إقرارًا منه بمخالعته زوجته فتبِين منه، قال في المقنع: وإن قال: خالعتك بألف فأنكرت، أو قالت: إنما خالعت غيري بانت، والقول قولها مع يمينها في العوض. وقال في الحاشية على قوله: (بانت) أي: بإقراره. اهـ. وحيث إن الخلع يعتبر طلاقًا بائنًا فإذا لم يكن طلاقه هذا
ثالث طلقة منه على زوجته المذكورة فإنه يجوز له الرجوع على زوجته بعقد جديد ومهر مثلها برضاها، بعد استكمال شروط النكاح وأركانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة على المعاملة المحالة إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2 \ 877) وتاريخ 2 \ 6 \ 1392هـ، المتعلقة بقضية طلاق المرأة (ل. ب. ص) المنتهية بخطاب فضيلة قاضي محكمة الطلاق والأنكحة رقم (736) وتاريخ 1 \ 6 \ 1392هـ، المتضمن رغبة فضيلته في الاطلاع على
الصك الصادر بعدد (188) وتاريخ 3 \ 28 \ 1392 هـ بخصوص طلاق المرأة المذكورة، والإفادة هل يجوز لمطلقها مراجعتها أم لا؟ وباطلاع اللجنة على الصك المذكور وجد يتضمن حضور (أ. غ) لدى فضيلة قاضي محكمة الأنكحة والطلاق، ومعه زوجته (ل. ب) ثم تطليقه إياها أمام فضيلته بقوله: طلقت زوجتي (ل. ب) تحل لغيري وتحرم علي، وقد تحملت عني نفقة ابنتي منها، ونفقة ما في بطنها إذا كان فيه شيء. وأنه بعرض ذلك على المرأة أنكرت تحملها عنه نفقة ابنتها ونفقة ما في بطنها من حمل، ثم إن فضيلة القاضي أثبت الطلاق المذكور.
وبعد دراسة اللجنة للصك المذكور ولبقية الأوراق المشفوعة به كتبت الجواب التالي: حيث إن الزوج ادعى أن طلاقه كان في مقابلة تحمل زوجته نفقة ابنته وما قد يكون له في بطنها من حمل، وأن مطلقته أنكرت ذلك، فإن قوله ذلك يعتبر إقرارًا منه بمخالعته زوجته فتبِين منه، قال في المقنع: وإن قال: خالعتك بألف فأنكرت، أو قالت: إنما خالعت غيري بانت، والقول قولها مع يمينها في العوض. وقال في الحاشية على قوله: (بانت) أي: بإقراره. اهـ. وحيث إن الخلع يعتبر طلاقًا بائنًا فإذا لم يكن طلاقه هذا
ثالث طلقة منه على زوجته المذكورة فإنه يجوز له الرجوع على زوجته بعقد جديد ومهر مثلها برضاها، بعد استكمال شروط النكاح وأركانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم أرجعها وبعد مدة... - ابن عثيمين
- إذا طلقت المرأة زوجها هل ينفذ الطلاق - اللجنة الدائمة
- قولك نعم لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة - اللجنة الدائمة
- خالعها وقررت الرجوع إليه - اللجنة الدائمة
- سؤاله الثاني يقول إذا طلق الرجل زوجته طلاق ا... - ابن عثيمين
- خالع زوجته على مال فهل تحل له - اللجنة الدائمة
- طلق إحدى زوجاته طلاق السنة بالتوكيل ويسأ... - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق زوجته طلاقًا لا رجعة فيه - ابن باز
- حكم مقابلة الرجل زوجة ابنه بعد طلاقها - ابن باز
- طلق زوجته طلاق السنة العام الماضي ويرغب... - اللجنة الدائمة
- طلقها مقابل إنفاقها على الأبناء فهل لهما... - اللجنة الدائمة