تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إسقاط النطفة قبل الأربعين - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  6727  )   س2: سبق أن أرسلت لسماحتكم رسالة مستفتيًا فيها عن حكم تنظيم النسل لا تحديده، ثم أرسلتم لي الفتوى رقم 42 وهي واض...
العالم
طريقة البحث
إسقاط النطفة قبل الأربعين
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6727 )
س2: سبق أن أرسلت لسماحتكم رسالة مستفتيًا فيها عن حكم تنظيم النسل لا تحديده، ثم أرسلتم لي الفتوى رقم 42 وهي واضحة ومفهوم مضمونها، ولكن هذه الجملة لم أفهمها وهي: (وتمشيًا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين)
فهل يقصد من ذلك شرب الحبوب، حيث إني ذهبت إلى المستشفى حتى يعطيني الطبيب نوع الحبوب الذي يجب أن تستعمله امرأتي بعد فحص دمها. وما معنى: (لإلقاء النطفة قبل الأربعين)؟ لم أفهم القصد من الأربعين.

ج2: الأصل أنه لا يجوز منع الحمل ولا تحديده إلا إذا تحقق من وجود مضرة تلحق المرأة بسبب الحمل، ففي هذه الحال يجوز منعه، وأما قول الفقهاء: (يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين ) فمرادهم: جواز تعاطي ما يسقط النطفة من الرحم قبل الأربعين يومًا من وقت ابتداء الحمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste