قد تطهر النفساء قبل الأربعين
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4514 )
س4: إذا انقطع دم النفاس قبل أربعين يومًا، فهل يجوز للمرأة أن تغتسل وتصلي حتى ولو عاد مرة أخرى قبل الأربعين أيضًا؟
جـ4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولزوجها جماعها، فإن استمر معها الدم بعد الأربعين فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرة؛ لأن الأربعين هي نهاية مدة النفاس في أصح قولي العلماء، ويعتبر الدم الذي معها بعد الأربعين دم فساد، حكمه حكم دم الاستحاضة، إلا إن صادف عادتها فإنها تعتبره حيضًا تدع له الصلاة والصوم، ويحرم على زوجها جماعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي وتحج؟ - ابن باز
- هل الدم بعد الأربعين من النفاس؟ - ابن باز
- من جامع امرأته قبل الأربعين - اللجنة الدائمة
- امرأة نفساء فات نفاسها الأربعين يوما ولم تصلي... - الالباني
- حكم صوم المرأة النفساء قبل تمام الأربعين إذا ان... - الفوزان
- حكم صيام النفساء إذا انقطع الدم قبل الأربعين - ابن باز
- حكم نفساء لا تصلي ولا تصوم إلا بعد الأربعين وقد... - ابن باز
- حكم طُهر النفساء قبل الأربعين وتأخره بعدها - ابن باز
- حكم الدم إذا استمر مع النفساء بعد الأربعين - ابن باز
- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي؟ - ابن باز
- قد تطهر النفساء قبل الأربعين - اللجنة الدائمة