منع الحمل لكثرة الأولاد أو الخوف على الزوجة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18579 )
س1: ما حكم إجراء عملية ربط للأنابيب؛ لمنعها من الحمل مؤبدًا في الأحوال التالية: 1 - إذا كانت المرأة لديها عدد كبير من الأطفال مثال 12 طفل فما فوق، ومرهقة صحيًا، ولا تستطيع استعمال الموانع المؤقتة لأسباب صحية؟ 2 - إذا كانت لا تلد إلا بعملية قيصرية، وقد أجريت لها عدة عمليات خمس فما فوق؟ 3 - إذا كانت تعاني من مرض خطير بالقلب، ويسبب الحمل لها إجهادًا كبيرًا ولديها عدة أطفال. 4 - إذا كان لديها أمراض مزمنة، ولكنها ليست خطيرة، مثل: مرض الكلى، السكر، الضغط.. إلخ. علمًا بأن هذه الأمراض قد تزيد خطورتها أثناء الحمل. 5 - ما حكم استعمال اللولب لمنع الحمل؟ واللولب جهاز صغير يوضع في الرحم لمنع التصاق البويضة الملقحة في جدار الرحم، ومن ثم نزولها مع دماء الحيض، علمًا بأن هذه البويضة عمرها بضعة أيام فقط، قبل أن يحين موعد الدورة الجديدة.
ج1: لا يجوز منع الحمل إلا إذا ترتب عليه خطر على حياة
الأم؛ لأن الحمل مطلوب شرعًا، ومنعه يفوِّت خيرًا كثيرًا على الفرد والمجتمع، ولكن إذا وجدت ضرورة يقررها جمع من الأطباء المهرة المأمونين؛ جاز منعه من أجلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- منع الحمل خوفا على الرضيع - اللجنة الدائمة
- منع الحمل لخطر على الزوجة - اللجنة الدائمة
- منع الحمل لا يكون إلا للضرورة - اللجنة الدائمة
- حكم منع الحمل نهائيا بعد عدد معين من الأطفال - ابن باز
- حكم استعمال وسائل منع الحمل - ابن باز
- منع الحمل خوفا على المرأة من الموت - اللجنة الدائمة
- استخدام ما يمنع الحمل لكثرة الأولاد - ابن باز
- منع الحمل دون علم الزوج - اللجنة الدائمة
- منع الحمل لمرض الزوجة - اللجنة الدائمة
- منع الحمل لكثرة الأولاد ولمرض الزوجة - اللجنة الدائمة
- منع الحمل لكثرة الأولاد أو الخوف على الزوجة - اللجنة الدائمة