العقد بدون مأذون
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21076 )
س: إذا عقد الزوج قرأ خطبة الحاجة، وسأل يد المرأة من وليها أمام الشهود بدون أن يكون هناك عاقد يعقد له، هل يجوز هذا العقد بدون مأذون أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من صدور الإيجاب من الأب والقبول من الزوج بحضور الشاهدين فإنه يصح النكاح، وأما تولي الزوج قراءة خطبة الحاجة فإنه لا يمنع من انعقاد النكاح، ولكن يشرع إعلان النكاح وعدم كتمانه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمره بضرب الدف عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إذا عقد الزوج قرأ خطبة الحاجة، وسأل يد المرأة من وليها أمام الشهود بدون أن يكون هناك عاقد يعقد له، هل يجوز هذا العقد بدون مأذون أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من صدور الإيجاب من الأب والقبول من الزوج بحضور الشاهدين فإنه يصح النكاح، وأما تولي الزوج قراءة خطبة الحاجة فإنه لا يمنع من انعقاد النكاح، ولكن يشرع إعلان النكاح وعدم كتمانه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمره بضرب الدف عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يشترط ذكر المهر في العقد - اللجنة الدائمة
- إذا كان الشاهد لا يصلي يعاد عقد النكاح - ابن باز
- قلتم إن الشاهدين شرط لصحة النكاح ولو أن رجلاً... - الالباني
- حكم العقد إذا كان الزوجان لا يصليان - ابن باز
- سائل يقول : إنني زنيت بامرأة و حملت تلك المر... - ابن عثيمين
- العقد الصحيح - الفوزان
- ما حكم عقد النكاح لمن كان لا يصلي؟ - ابن باز
- حكم عقد النكاح بدون ولي - ابن باز
- حكم النكاح بدون عقد - ابن باز
- طلب إعادة تجديد العقد لدى مأذون آخر لخلا... - اللجنة الدائمة
- العقد بدون مأذون - اللجنة الدائمة