تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم نقل غير المحارم ومعه ابن عمره ست سنوات

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 20191 )
س: إنني أعمل مدرسًا في مدرسة تبعد عن قريتي التي أسكن فيها حوالي خمسة عشر كيلو متر فقط، وأصطحب معي ابني الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، ويدرس في الصف الأول الابتدائي، وفي نهاية الدوام أخرج إلى منزلي وأصطحب معي ابنة عمي وخالة ابني والتي تعمل مدرسة بنفس القرية التي أعمل فيها، وسبب أخذي لها من المدرسة عدم وجود حارس بالمدرسة، وخوفي الشديد عليها من الاعتداء من قبل ضعاف النفوس، وحيث إن المسافة قصيرة وأنا والحمد لله متمسك بديني ولا أخاف من الفتنة بفضل الله ثم خوفي الشديد منه، وعليه آمل من فضيلتكم التكرم بالإجابة: هل أستمر في نقلها معي بالسيارة؟ مع العلم أنني أنقلها برفقة ابني الذي هي خالته، أم أتركها رغم المخاطر الأخرى؟ أفيدوني أثابكم الله.
ج: لا يجوز لك ذلك؛ لما فيه من خشية الفتنة؛ لأنك لست محرمًا للمرأة المذكورة، وابنك القاصر عن البلوغ لا تتم به المحرمية
لتنقل خالته معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.