كشف الطبيب على المرأة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3507 )
س2: بالنسبة لبقية فروع الطب، بعيدًا عن النساء والولادة، ما هي الشروط التي يمكن بموجبها للطبيب المسلم
الكشف على المرأة المسلمة ؟
ج2: أن لا يوجد طبيبة مسلمة تكفي للكشف عليها وعلاجها، وأن يكون من يكشف عليها مسلمًا دينًا، وأن يكون بحضور محرم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: بالنسبة لبقية فروع الطب، بعيدًا عن النساء والولادة، ما هي الشروط التي يمكن بموجبها للطبيب المسلم
الكشف على المرأة المسلمة ؟
ج2: أن لا يوجد طبيبة مسلمة تكفي للكشف عليها وعلاجها، وأن يكون من يكشف عليها مسلمًا دينًا، وأن يكون بحضور محرم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أيهما يقدم الطبيبة الكافرة أم الطبيب المسلم بال... - ابن باز
- ما حكم ذهاب المرأة للكشف عند الطبيب ؟ - ابن عثيمين
- إذا اضطرت المرأة للعلاج فأيهما أولى أن تذهب إل... - الالباني
- حكم كشف الطبيب المسلم على المرأة الحامل - ابن باز
- علاج الطبيب للنساء والطبيبة للرجال - اللجنة الدائمة
- كشف الطبيب على المرأة لإثبات بكارتها - اللجنة الدائمة
- علاج الطبيب للنساء - اللجنة الدائمة
- حكم كشف المرأة وجهها للطبيب - ابن باز
- حكم كشف الطبيب على المرأة للتعليم - ابن باز
- هل يجوز كشف الطبيب المسلم على المرأة المسلمة،... - الالباني
- كشف الطبيب على المرأة - اللجنة الدائمة