هل يجوز كشف الطبيب المسلم على المرأة المسلمة، وإذا وجدت طبيبة مسلمة ولكنها غير حاذقة مثل الطبيب الرجل فهل هذا مسوغ للمرأة أن تذهب للطبيب المسلم دون المرأة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : بالنسبة للطبيب المسلم الذي يقوم بالكشف على السيدات ولمسهن , هل يجوز . ؟ في أمراض النساء والولادة مثلا . ؟
الشيخ : قبل الإجابة على السؤال أريد أن لا نستعمل الألفاظ العصرية , السيدات الأوانس الكذا , وإنما نستعمل لغتنا الشرعية .
السائل : المسلمات يعني . ؟
الشيخ : نعم , أما الجواب فهو لا يخفاكم أن اطلاع الطبيب على عورة المسلمة بل الطبيبة على عورة المسلمة هذا طبعا لا يجوز إنما يدخل ذلك في حدود الضرورات تبيح المحظورات , مع القيد المعروف عند أهل العلم بالضرورة تقدر بقدرها , فإذا كان المسؤول عن المرأة زوجها أو أبوها أو أخوها أسبغ جهده في سبيل الاطلاع على الطبيبة المسلمة فلم يوفق ولم يجد , وكان مرض المرأة هذه مرضا يستوجب تطبيق القاعدة المذكورة آنفا , الضرورات تبيح المحظورات فحينئذ يجوز لها أن تعرض نفسها عند الطبيب مادام أنه لم توجد الطبيبة . باختصار هذا السؤال كعشرات بل مئات الأسئلة لابد من ضبطه بالقاعدتين السابقتي الذكر , الضرورات تبيح المحظورات , الضرورات تقدر بقدرها .
السائل : نعم , لكن يا شيخنا أحيانا يجد الرجل الطبيبة المسلمة لكن هي غير حاذقة , يعني الطبيب أفضل منها وأقدر على تشخيص ... يعني يكون الطبيب أقدر على تشخيص الداء من الطبيبة , فهل هذا مسوغ لأن ينتقل من الطبيبة المسلمة إلى هذا الرجل . ؟
الشيخ : الله أعلم هذا يعود إلى اجتهاد هذا المبتلى بهذه المصيبة , فهو الذي يقدر الأمر ولا نستطيع أن نعطي جوابا حاسما في هذه الجزئية بالذات , لأننا نقول شو نسبة الأفضلية بين هذا الطبيب وتلك الطبيبة , فلو أننا افترضنا أن هذه نسبة قليلة لا تكاد تذكر فلا يعتبر مسوغا لترك الطبيبة إلى الطبيب , والعكس بالعكس وبينهما أمور متشابهات , ولذلك في نهاية المطاف إما أن يقال حلال وإما أن يقال حرام وإما أن يقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك , واضح الجواب .
السائل : نعم .
الشيخ : قبل الإجابة على السؤال أريد أن لا نستعمل الألفاظ العصرية , السيدات الأوانس الكذا , وإنما نستعمل لغتنا الشرعية .
السائل : المسلمات يعني . ؟
الشيخ : نعم , أما الجواب فهو لا يخفاكم أن اطلاع الطبيب على عورة المسلمة بل الطبيبة على عورة المسلمة هذا طبعا لا يجوز إنما يدخل ذلك في حدود الضرورات تبيح المحظورات , مع القيد المعروف عند أهل العلم بالضرورة تقدر بقدرها , فإذا كان المسؤول عن المرأة زوجها أو أبوها أو أخوها أسبغ جهده في سبيل الاطلاع على الطبيبة المسلمة فلم يوفق ولم يجد , وكان مرض المرأة هذه مرضا يستوجب تطبيق القاعدة المذكورة آنفا , الضرورات تبيح المحظورات فحينئذ يجوز لها أن تعرض نفسها عند الطبيب مادام أنه لم توجد الطبيبة . باختصار هذا السؤال كعشرات بل مئات الأسئلة لابد من ضبطه بالقاعدتين السابقتي الذكر , الضرورات تبيح المحظورات , الضرورات تقدر بقدرها .
السائل : نعم , لكن يا شيخنا أحيانا يجد الرجل الطبيبة المسلمة لكن هي غير حاذقة , يعني الطبيب أفضل منها وأقدر على تشخيص ... يعني يكون الطبيب أقدر على تشخيص الداء من الطبيبة , فهل هذا مسوغ لأن ينتقل من الطبيبة المسلمة إلى هذا الرجل . ؟
الشيخ : الله أعلم هذا يعود إلى اجتهاد هذا المبتلى بهذه المصيبة , فهو الذي يقدر الأمر ولا نستطيع أن نعطي جوابا حاسما في هذه الجزئية بالذات , لأننا نقول شو نسبة الأفضلية بين هذا الطبيب وتلك الطبيبة , فلو أننا افترضنا أن هذه نسبة قليلة لا تكاد تذكر فلا يعتبر مسوغا لترك الطبيبة إلى الطبيب , والعكس بالعكس وبينهما أمور متشابهات , ولذلك في نهاية المطاف إما أن يقال حلال وإما أن يقال حرام وإما أن يقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك , واضح الجواب .
السائل : نعم .
الفتاوى المشابهة
- هل صحيح أنكم قلتم إنه لا يجوز للمرأة الذهاب... - ابن عثيمين
- حكم كشف الطبيب المسلم على المرأة الحامل - ابن باز
- ما حكم من قال إن هذا الطبيب لا يعلى عليه ؟ - ابن عثيمين
- بلدة صغيرة لا يوجد بها طبيبة نسائية وفيها أطبا... - الالباني
- مراجعة طبيب النساء النصراني - اللجنة الدائمة
- كشف الطبيب على المرأة - اللجنة الدائمة
- علاج الطبيب للنساء والطبيبة للرجال - اللجنة الدائمة
- ما حكم ذهاب المرأة إلى الطبيبة الكافرة مع وجود... - الالباني
- إذا اضطرت المرأة للعلاج فأيهما أولى أن تذهب إل... - الالباني
- أيهما يقدم الطبيبة الكافرة أم الطبيب المسلم بال... - ابن باز
- هل يجوز كشف الطبيب المسلم على المرأة المسلمة،... - الالباني