كشف الطبيب على المرأة لإثبات بكارتها
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7584 )
س 1: ما حكم كشف الطبيب على البنت ليعرف أنها عذراء - بكر - أو لا ؟ وذلك لإعطائها شهادة، وكذلك الحكم بالنسبة للطبيبة.
ج 1: أولاً: يجوز إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك، كما إذا كانـت هناك تهمة يراد براءتها منها أو براءة مدعى عليه الاعتداء عليها، وإلا فلا يجوز. ثانيًا: عند الحاجة يتعين أن تكون الكاشفة طبيبة مسلمة إذا تيسر ذلك، وإلا فطبيبة كـافرة، فإن لم تتيسر فطبيب مسلم مـع حضور محرم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 1: ما حكم كشف الطبيب على البنت ليعرف أنها عذراء - بكر - أو لا ؟ وذلك لإعطائها شهادة، وكذلك الحكم بالنسبة للطبيبة.
ج 1: أولاً: يجوز إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك، كما إذا كانـت هناك تهمة يراد براءتها منها أو براءة مدعى عليه الاعتداء عليها، وإلا فلا يجوز. ثانيًا: عند الحاجة يتعين أن تكون الكاشفة طبيبة مسلمة إذا تيسر ذلك، وإلا فطبيبة كـافرة، فإن لم تتيسر فطبيب مسلم مـع حضور محرم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم كشف الطبيب على المرأة للتعليم - ابن باز
- علاج الطبيب للنساء والطبيبة للرجال - اللجنة الدائمة
- ما حكم من قال إن هذا الطبيب لا يعلى عليه ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم كشف الطبيب الرجل على النساء؟ - ابن باز
- حكم كشف الطبيب المسلم على المرأة الحامل - ابن باز
- حكم كشف المرأة وجهها للطبيب - ابن باز
- إذا اضطرت المرأة للعلاج فأيهما أولى أن تذهب إل... - الالباني
- أيهما يقدم الطبيبة الكافرة أم الطبيب المسلم بال... - ابن باز
- هل يجوز كشف الطبيب المسلم على المرأة المسلمة،... - الالباني
- كشف الطبيب على المرأة - اللجنة الدائمة
- كشف الطبيب على المرأة لإثبات بكارتها - اللجنة الدائمة