تم نسخ النصتم نسخ العنوان
كشف الطبيب على المرأة لإثبات بكارتها - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  7584  )  س 1: ما  حكم كشف الطبيب على البنت ليعرف أنها عذراء - بكر - أو لا  ؟ وذلك لإعطائها شهادة، وكذلك الحكم بالنسبة للط...
العالم
طريقة البحث
كشف الطبيب على المرأة لإثبات بكارتها
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7584 )
س 1: ما حكم كشف الطبيب على البنت ليعرف أنها عذراء - بكر - أو لا ؟ وذلك لإعطائها شهادة، وكذلك الحكم بالنسبة للطبيبة.
ج 1: أولاً: يجوز إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك، كما إذا كانـت هناك تهمة يراد براءتها منها أو براءة مدعى عليه الاعتداء عليها، وإلا فلا يجوز. ثانيًا: عند الحاجة يتعين أن تكون الكاشفة طبيبة مسلمة إذا تيسر ذلك، وإلا فطبيبة كـافرة، فإن لم تتيسر فطبيب مسلم مـع حضور محرم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste