تم نسخ النصتم نسخ العنوان
من تلعن أبناءها أو زوجها - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  1472  )   س:  لي زوجة أنجبت ثمانية أطفال، ولا زالوا على قيد الحياة، وفيهم بنت تخرج من دارنا بدون إذن مني، وقد ضربتها وقامت أمها ولعنت الب...
العالم
طريقة البحث
من تلعن أبناءها أو زوجها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1472 )
س: لي زوجة أنجبت ثمانية أطفال، ولا زالوا على قيد الحياة، وفيهم بنت تخرج من دارنا بدون إذن مني، وقد ضربتها وقامت أمها ولعنت البنت ولعنت أباها وأبا أبيها، وبعد 6 أشهر خرجت البنت بدون إذن مني وضربتها، وقامت أمها ولعنت أمي أنا يا زوجها 3 مرات متتالية، وقد لحق بي ضرر عظيم من هذا اللعن، ومع ذلك أن الحرمة المذكورة قد علمتها جزءين من القرآن حفظًا، وعلمتها الأصول الثلاثة حفظًا، ولكن مع هذا لم يردعها عن لعني ولعن والدي، أرجو إفتائي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر السائل، فإن اللعن الذي صدر من المرأة معصية منها لله جل وعلا، وتَعَدٍّ على البنت وأمها وأبيها وأم زوجها، فالواجب عليها التوبة إلى الله جل وعلا، وذلك بأن تندم على الذنب، وأن تقلع منه وتعزم على عدم العودة إلى ذلك، وتستبيح من لعنته، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا
وقال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste