تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

لا حرج في كتابة المؤخر في العقد

اللجنة الدائمة

السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 9507 )
س9: دأب الناس على كتابة مؤخر صداق، مع أن ذلك لم يذكر في بدء الاتفاق، وغالبا يكون مخالفا للحقيقة، كأن يكتب مهرا جنيها، ويكتب ألفا مؤخرا، فما حكم ذلك شرعا؟
ج 9: لا حرج في كتابة مؤخر الصداق في عقد النكاح
حسب الاتفاق، وإذا حصل نزاع بين الطرفين فمرد ذلك للمحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.