الرجل الذي يجوز له الدخول على النساء
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4352 )
س2: كم رجل يجوز له أن يدخل على المرأة المحتجبة في بيتها من أهلها؟ ومنها من أجاز دخول أخ الزوج الشقيق على نسائه.
ج2: يجوز أن يدخل على المرأة في بيتها ويخلو بها: زوجها ومحارمها؛ كأبيها وأب زوجها وابنها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها، وليس أخو الزوج من محارمها، سواء كان شقيقًا أم لأب أم لأم، فلا يجوز له أن يخلو بها، ولا أن يرى شيئًا من عورتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: كم رجل يجوز له أن يدخل على المرأة المحتجبة في بيتها من أهلها؟ ومنها من أجاز دخول أخ الزوج الشقيق على نسائه.
ج2: يجوز أن يدخل على المرأة في بيتها ويخلو بها: زوجها ومحارمها؛ كأبيها وأب زوجها وابنها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها، وليس أخو الزوج من محارمها، سواء كان شقيقًا أم لأب أم لأم، فلا يجوز له أن يخلو بها، ولا أن يرى شيئًا من عورتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- زوج الأخت من الأب ليس من المحارم - اللجنة الدائمة
- حكم زواج الابن بزوجة أبيه المطلقة قبل الدخول بها - ابن باز
- حكم دخول النساء الكافرات المساجد - ابن باز
- دخول الرجل على المرأة وجلوسه معها - اللجنة الدائمة
- حكم دخول الأولاد البالغين على النساء - ابن باز
- دخول الطفل على النساء - اللجنة الدائمة
- ما يجوز للرجل أن يراه من زوجته - اللجنة الدائمة
- إذن الزوجة في دخول بيت زوجها وهو غائب - اللجنة الدائمة
- دخول الأخ أو الصديق البيت في غياب الرجل - اللجنة الدائمة
- سؤاله الثاني يقول هل يجوز للرجل أن يؤم النسا... - ابن عثيمين
- الرجل الذي يجوز له الدخول على النساء - اللجنة الدائمة