تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

سؤاله الثاني يقول هل يجوز للرجل أن يؤم النساء من محارمه من النساء مثل أمه وزوجته وأخته أم لا ؟

السائل : سؤاله الثاني يقول هل يجوز للرجل أن يؤم النساء من محارمه مثل أمه وزوجته وأخته أم لا؟

الشيخ : الجواب نقول نعم، يجوز أن يؤم هؤلاء النساء ولكن لا يجوز أن يتخلف عن الجماعة من أجل الصلاة بهن.

السائل : نعم.

الشيخ : فإن الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة لكن لو تخلف عن الجماعة لعذر وأراد أن يصلي بهن فلا حرج عليه في هذا.

السائل : نعم.

الشيخ : أي نعم.
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة