تم نسخ النصتم نسخ العنوان
سؤالهالسائل
العالم
طريقة البحث
سؤاله الثاني يقول هل يجوز للرجل أن يؤم النساء من محارمه من النساء مثل أمه وزوجته وأخته أم لا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سؤاله الثاني يقول هل يجوز للرجل أن يؤم النساء من محارمه مثل أمه وزوجته وأخته أم لا؟

الشيخ : الجواب نقول نعم، يجوز أن يؤم هؤلاء النساء ولكن لا يجوز أن يتخلف عن الجماعة من أجل الصلاة بهن.

السائل : نعم.

الشيخ : فإن الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة لكن لو تخلف عن الجماعة لعذر وأراد أن يصلي بهن فلا حرج عليه في هذا.

السائل : نعم.

الشيخ : أي نعم.