سؤاله الثاني يقول هل يجوز للرجل أن يؤم النساء من محارمه من النساء مثل أمه وزوجته وأخته أم لا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سؤاله الثاني يقول هل يجوز للرجل أن يؤم النساء من محارمه مثل أمه وزوجته وأخته أم لا؟
الشيخ : الجواب نقول نعم، يجوز أن يؤم هؤلاء النساء ولكن لا يجوز أن يتخلف عن الجماعة من أجل الصلاة بهن.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة لكن لو تخلف عن الجماعة لعذر وأراد أن يصلي بهن فلا حرج عليه في هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
الشيخ : الجواب نقول نعم، يجوز أن يؤم هؤلاء النساء ولكن لا يجوز أن يتخلف عن الجماعة من أجل الصلاة بهن.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة لكن لو تخلف عن الجماعة لعذر وأراد أن يصلي بهن فلا حرج عليه في هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
الفتاوى المشابهة
- زوج الأخت من الأب ليس من المحارم - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة الجماعة للنساء - ابن باز
- هل الزوجة الثانية والثالثة والرابعة لأب الزو... - ابن عثيمين
- ما حكم إمامة المرأة للنساء ؟ - الالباني
- زوجة الجد غير الأم من المحارم - اللجنة الدائمة
- وهل أم الأم يكون زوجي محرم لهم ؟ - الالباني
- الرجل الذي يجوز له الدخول على النساء - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للمرأة أن تؤمَّ النساء ؟ - الالباني
- هل الأم والأخت وزوجها من المحارم؟ - ابن باز
- هل يجوز للمرأة أن تؤم غيرها من النساء.؟ - ابن عثيمين
- سؤاله الثاني يقول هل يجوز للرجل أن يؤم النسا... - ابن عثيمين