حجاب المرأة عن الطفل
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16390 )
س1: هل هناك دليل على أن تتستر المرأة المسلمة إذا دخل عليها طفل عمره سبع سنوات أو تسع سنوات؟ فهناك بعض النساء إذا رأت الطفل الذي عمره سبع سنوات تضع البوشيه على وجهها. لا شك يا شيخ أنه على المرأة أن تتستر إذا دخل عليها الرجل البالغ، هذا متفق عليه، أما الطفل فهل هناك دليل، وإذا كان يجوز أن تتستر فما معنى قوله تعالى: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ؟ نرجو الإجابة.
ج1: حجاب المرأة إنما يجب عن الرجال البالغين الذين ليسوا من محارمها، وأما الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أو الرجال المحارم فلا تحتجب عنهم المرأة؛ لقوله تعالى: وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ،
وقال تعالى: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: هل هناك دليل على أن تتستر المرأة المسلمة إذا دخل عليها طفل عمره سبع سنوات أو تسع سنوات؟ فهناك بعض النساء إذا رأت الطفل الذي عمره سبع سنوات تضع البوشيه على وجهها. لا شك يا شيخ أنه على المرأة أن تتستر إذا دخل عليها الرجل البالغ، هذا متفق عليه، أما الطفل فهل هناك دليل، وإذا كان يجوز أن تتستر فما معنى قوله تعالى: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ؟ نرجو الإجابة.
ج1: حجاب المرأة إنما يجب عن الرجال البالغين الذين ليسوا من محارمها، وأما الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أو الرجال المحارم فلا تحتجب عنهم المرأة؛ لقوله تعالى: وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ،
وقال تعالى: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- شروط حجاب المرأة - اللجنة الدائمة
- الحجاب عن المرأة الكافرة - اللجنة الدائمة
- قول الألباني رحمه الله في الحجاب - اللجنة الدائمة
- إذا رضع الطفل من المرأة وطفلها له أكثر م... - اللجنة الدائمة
- متى تغطي المرأة وجهها من الطفل الصغير.؟ - ابن عثيمين
- دخول الطفل على النساء - اللجنة الدائمة
- حكم الحجاب في حق المرأة - الفوزان
- ما هو السن المحددد للطفل لكي تحتجب عنه المرأة ؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز الصلاة على قبر الطفل.؟ - ابن عثيمين
- حجاب المرأة عن الطفل الذي لم يبلغ - اللجنة الدائمة
- حجاب المرأة عن الطفل - اللجنة الدائمة