ما حكم عبيد هذه القرون الأخيرة الذين لم يتخذوا في حرب جهاد وهل في مال العبد زكاة يخرجها هو أو سيده
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5726)
س4: ما حكم عبيد هذه القرون الأخيرة الذين لم يتخذوا في حرب جهاد، هل هم عبيد أم لا يصح؟ وهل في مال العبد زكاة يخرجها هو أو سيده، وهل تعطى الزكاة لعبد موحد إذا كان مسكينًا؟ أفيدونا بجواب يشفي العليل ويروي الغليل والسلام.
ج4: أولاً: من استرق في حرب إسلامية، أو كان مستولدًا من أمة مسترقة كذلك - إذا كان من غير سيدها - فهو عبد يجوز لمالكه بيعه واستخدامه بلا أجر، ويجوز لسيد الأمة أن يطأها بلا
عقد زواج ولا مهر. ثانيًا: من كان مملوكًا ملكًا شرعيًّا من عبد أو أمة فلا زكاة عليه فيما بيده من مال؛ لأنه وماله ملك لسيده. ثالثًا: لا تعطى الزكاة لعبد ولا لأمة؛ لأنهما غنيان بغنى سيدهما، لكن إذا كانا فقيرين ولا ينفق عليهما سيدهما جاز إعطاؤهما من الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: ما حكم عبيد هذه القرون الأخيرة الذين لم يتخذوا في حرب جهاد، هل هم عبيد أم لا يصح؟ وهل في مال العبد زكاة يخرجها هو أو سيده، وهل تعطى الزكاة لعبد موحد إذا كان مسكينًا؟ أفيدونا بجواب يشفي العليل ويروي الغليل والسلام.
ج4: أولاً: من استرق في حرب إسلامية، أو كان مستولدًا من أمة مسترقة كذلك - إذا كان من غير سيدها - فهو عبد يجوز لمالكه بيعه واستخدامه بلا أجر، ويجوز لسيد الأمة أن يطأها بلا
عقد زواج ولا مهر. ثانيًا: من كان مملوكًا ملكًا شرعيًّا من عبد أو أمة فلا زكاة عليه فيما بيده من مال؛ لأنه وماله ملك لسيده. ثالثًا: لا تعطى الزكاة لعبد ولا لأمة؛ لأنهما غنيان بغنى سيدهما، لكن إذا كانا فقيرين ولا ينفق عليهما سيدهما جاز إعطاؤهما من الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
