تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قسمة التركة على ما شرع الله - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  4912  )   س: من الجاري بقريتنا  (درامة)  بني بشر قحطان الجنوب  أنه إذا قتل رجل فإن ديته توزع كالآتي: 1 - ثلث لورثته. 2 - ثلث لأقاربه. 3 -...
العالم
طريقة البحث
قسمة التركة على ما شرع الله
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4912 )
س: من الجاري بقريتنا (درامة) بني بشر قحطان الجنوب أنه إذا قتل رجل فإن ديته توزع كالآتي: 1 - ثلث لورثته. 2 - ثلث لأقاربه. 3 - ثلث لعامة الجماعة بصندوقهم. نرجو إفتاءنا هل هذا جائز أم لا؟
ج: توزيع الدية كما ذكر في السؤال غير جائز، والحكم الشرعي فيها أن توزع على ورثة الميت كسائر تركته بعد تسديد دينه إن كان مدينًا، وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان أوصى، فإن تنازل الورثة أو بعضهم عن شيء من ميراثه للأقارب أو للصندوق بعد سداد الدين وتنفيذ الوصية فهو جائز، بل من باب البر والإحسان، وإنما يعتبر التنازل من البالغ الراشد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste