قسمة التركة على ما شرع الله
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4912 )
س: من الجاري بقريتنا (درامة) بني بشر قحطان الجنوب أنه إذا قتل رجل فإن ديته توزع كالآتي: 1 - ثلث لورثته. 2 - ثلث لأقاربه. 3 - ثلث لعامة الجماعة بصندوقهم. نرجو إفتاءنا هل هذا جائز أم لا؟
ج: توزيع الدية كما ذكر في السؤال غير جائز، والحكم الشرعي فيها أن توزع على ورثة الميت كسائر تركته بعد تسديد دينه إن كان مدينًا، وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان أوصى، فإن تنازل الورثة أو بعضهم عن شيء من ميراثه للأقارب أو للصندوق بعد سداد الدين وتنفيذ الوصية فهو جائز، بل من باب البر والإحسان، وإنما يعتبر التنازل من البالغ الراشد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: من الجاري بقريتنا (درامة) بني بشر قحطان الجنوب أنه إذا قتل رجل فإن ديته توزع كالآتي: 1 - ثلث لورثته. 2 - ثلث لأقاربه. 3 - ثلث لعامة الجماعة بصندوقهم. نرجو إفتاءنا هل هذا جائز أم لا؟
ج: توزيع الدية كما ذكر في السؤال غير جائز، والحكم الشرعي فيها أن توزع على ورثة الميت كسائر تركته بعد تسديد دينه إن كان مدينًا، وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان أوصى، فإن تنازل الورثة أو بعضهم عن شيء من ميراثه للأقارب أو للصندوق بعد سداد الدين وتنفيذ الوصية فهو جائز، بل من باب البر والإحسان، وإنما يعتبر التنازل من البالغ الراشد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم القسم بما أقسم الله به - ابن عثيمين
- وكيل ورثة فيهم قصر لم يقسم تركة والدهم - اللجنة الدائمة
- شرح حديث: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال "... - الالباني
- التسمي باسم قسم الله - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للرجل أن يقسم التركة في حياته ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم القسم بصفات الله ؟ - ابن عثيمين
- قسمة تركة من ترك زوجة وإخوة وأخوات ووصية بالثلث - ابن باز
- ما تركه الميت من تركة فهو لورثته - اللجنة الدائمة
- كيفية قسمة التركة - اللجنة الدائمة
- المقدم في قسمة التركة تسديد الدين - اللجنة الدائمة
- قسمة التركة على ما شرع الله - اللجنة الدائمة