ميراث زوجة الأب
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18782 )
س: توفي والدي وترك بستانًا فيه أشجار، كما ترك زوجة هي ليست أمنًا ولا ولد لها، وبعد وفاة الوالد تزوجت برجل آخر، فهل لها حق في هذا البستان على مدى حياتها، يعني: كل
ما غرس في البستان يعطى لها منه نصيب؟
ج: جميع ما خلف أبوك من التركة فلزوجة أبيك منه الثمن، تستقل به كاملاً، إن لم يكن لأبيك زوجة غيرها: سواء بيعت التركة أو استغلت كالبستان المذكور، فلها ثمن ما بيع أو ثمن الغلة، ويكون ذلك بعد وفاء ما على أبيك من دين، وتنفيذ وصيته الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: توفي والدي وترك بستانًا فيه أشجار، كما ترك زوجة هي ليست أمنًا ولا ولد لها، وبعد وفاة الوالد تزوجت برجل آخر، فهل لها حق في هذا البستان على مدى حياتها، يعني: كل
ما غرس في البستان يعطى لها منه نصيب؟
ج: جميع ما خلف أبوك من التركة فلزوجة أبيك منه الثمن، تستقل به كاملاً، إن لم يكن لأبيك زوجة غيرها: سواء بيعت التركة أو استغلت كالبستان المذكور، فلها ثمن ما بيع أو ثمن الغلة، ويكون ذلك بعد وفاء ما على أبيك من دين، وتنفيذ وصيته الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم حرمان الأب لأبنائه من الميراث - ابن باز
- ميراث الزوجة غير المسلمة - اللجنة الدائمة
- أبو زوجة الأب - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوجة التي عقد عليها ولم يدخل بها - اللجنة الدائمة
- باب : ميراث الزوج مع الولد وغيره - ابن عثيمين
- حكم حرمان الزوجة للزوج من الميراث - ابن باز
- ميراث الزوج من الزوجة - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوجة إذا تزوجت من غيره بعد وفاته - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوج من زوجته - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوجات - اللجنة الدائمة
- ميراث زوجة الأب - اللجنة الدائمة