تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

ميراث زوجة الأب

الفتوى رقم ( 18782 )
س: توفي والدي وترك بستانًا فيه أشجار، كما ترك زوجة هي ليست أمنًا ولا ولد لها، وبعد وفاة الوالد تزوجت برجل آخر، فهل لها حق في هذا البستان على مدى حياتها، يعني: كل
ما غرس في البستان يعطى لها منه نصيب؟

ج: جميع ما خلف أبوك من التركة فلزوجة أبيك منه الثمن، تستقل به كاملاً، إن لم يكن لأبيك زوجة غيرها: سواء بيعت التركة أو استغلت كالبستان المذكور، فلها ثمن ما بيع أو ثمن الغلة، ويكون ذلك بعد وفاء ما على أبيك من دين، وتنفيذ وصيته الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة