ميراث الزوجة إذا تزوجت من غيره بعد وفاته
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4225 )
س1: امرأة توفي عنها زوجها وللميت أولاد من تلك المرأة أو من غيرها، ولم يترك الميت إلا قطعة من الأرض بناها للسكن فيها، وجعلها دارًا له، فهل لتلك المرأة نصيب من تلك الدار ولو كانت متزوجة من رجل آخر وهو بعيد عن الدار، وإن كان لها نصيب فكيف الاستفادة منه؟
ج1: إذا توفي رجل عن امرأة ورثت من تركته حسب الميراث الشرعي، ولا يسقط زواجها بشخص آخر بعده حقّها في إرثها من زوجها الأول بإجماع المسلمين، فتعطى هذه الزوجة
الثمن بعد وفاء دين الميت وتنفيذ وصيته الشرعية، وإن كان له زوجة أخرى أو أكثر فالثمن بينهن. أما كيفية الاستفادة منه فهذا ليس إلينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: امرأة توفي عنها زوجها وللميت أولاد من تلك المرأة أو من غيرها، ولم يترك الميت إلا قطعة من الأرض بناها للسكن فيها، وجعلها دارًا له، فهل لتلك المرأة نصيب من تلك الدار ولو كانت متزوجة من رجل آخر وهو بعيد عن الدار، وإن كان لها نصيب فكيف الاستفادة منه؟
ج1: إذا توفي رجل عن امرأة ورثت من تركته حسب الميراث الشرعي، ولا يسقط زواجها بشخص آخر بعده حقّها في إرثها من زوجها الأول بإجماع المسلمين، فتعطى هذه الزوجة
الثمن بعد وفاء دين الميت وتنفيذ وصيته الشرعية، وإن كان له زوجة أخرى أو أكثر فالثمن بينهن. أما كيفية الاستفادة منه فهذا ليس إلينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة - اللجنة الدائمة
- باب : ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره - ابن عثيمين
- ما أخذه الزوج زائدا عن حصته من ميراثه من... - اللجنة الدائمة
- ماتت الزوجة ولم تأخذ ميراثها من زوجها - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوج من زوجته - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوج من الزوجة - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوجة غير المسلمة - اللجنة الدائمة
- حكم حرمان الزوجة للزوج من الميراث - ابن باز
- ميراث زوجة الأب - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوجات - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوجة إذا تزوجت من غيره بعد وفاته - اللجنة الدائمة