تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ميراث الزوجة إذا تزوجت من غيره بعد وفاته - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  4225  )   س1: امرأة توفي عنها زوجها وللميت أولاد من تلك المرأة أو من غيرها، ولم يترك الميت إلا قطعة من الأرض بناها للسكن ...
العالم
طريقة البحث
ميراث الزوجة إذا تزوجت من غيره بعد وفاته
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4225 )
س1: امرأة توفي عنها زوجها وللميت أولاد من تلك المرأة أو من غيرها، ولم يترك الميت إلا قطعة من الأرض بناها للسكن فيها، وجعلها دارًا له، فهل لتلك المرأة نصيب من تلك الدار ولو كانت متزوجة من رجل آخر وهو بعيد عن الدار، وإن كان لها نصيب فكيف الاستفادة منه؟
ج1: إذا توفي رجل عن امرأة ورثت من تركته حسب الميراث الشرعي، ولا يسقط زواجها بشخص آخر بعده حقّها في إرثها من زوجها الأول بإجماع المسلمين، فتعطى هذه الزوجة
الثمن بعد وفاء دين الميت وتنفيذ وصيته الشرعية، وإن كان له زوجة أخرى أو أكثر فالثمن بينهن. أما كيفية الاستفادة منه فهذا ليس إلينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste