الأم من الرضاعة لا ترث
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4324 )
س3: هل للأم من الرضاعة أن ترث ابنها من الرضاعة إذا مات وله أولاد وزوجة، وكم ترث؟
ج3: لا تستحق الأم من الرضاع الإرث ممن أرضعته بسبب أنها أرضعته، سواء كان له ورثة أم لا، وقد تستحق الإرث بسبب آخر؛ كأن تكون المرضعة جدة للرضيع، أو أختًا له من النسب، فتستحق الإرث لقرابة النسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: هل للأم من الرضاعة أن ترث ابنها من الرضاعة إذا مات وله أولاد وزوجة، وكم ترث؟
ج3: لا تستحق الأم من الرضاع الإرث ممن أرضعته بسبب أنها أرضعته، سواء كان له ورثة أم لا، وقد تستحق الإرث بسبب آخر؛ كأن تكون المرضعة جدة للرضيع، أو أختًا له من النسب، فتستحق الإرث لقرابة النسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجب على المسلم أن يصل رحمه من الرضاعة؟ - الفوزان
- الرضاع المحرم - الفوزان
- ما حكم سلام الرجل على أخت أمه من الرضاعة - الفوزان
- هل زوجة ابن الرضاع تحرم على الأب من الرضاع ؟ - ابن عثيمين
- أم الزوجة وأبو الزوج من الرضاع هل هو محرم ؟ - ابن عثيمين
- الشك في الرضاع - اللجنة الدائمة
- الرضاع الذي لا يعلم عدده والرضاع المحرم - ابن باز
- الرضاع من الجدة - الفوزان
- التحريم بالرضاع - ابن باز
- إذا رضع من المرأة هل يرثها؟ - اللجنة الدائمة
- الأم من الرضاعة لا ترث - اللجنة الدائمة