تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الجماع ليلة العيد وليلة القدر - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  3684  )   س:  هل يجوز للحائض أن تصلي، وهل يجوز النكاح في تلك الأيام ليلة عيد الأضحى وليلة القدر؟ متى يحرم على المسلم أن يجامع زوجته؟     ...
العالم
طريقة البحث
الجماع ليلة العيد وليلة القدر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3684 )
س: هل يجوز للحائض أن تصلي، وهل يجوز النكاح في تلك الأيام ليلة عيد الأضحى وليلة القدر؟ متى يحرم على المسلم أن يجامع زوجته؟
ج: أولا: لا يجوز للحائض أن تصلي وهي حائض، والصلاة
ساقطة عنها ولا تقضيها بعد انقضاء حيضتها، وإذا انقطع حيضها وجب عليها الغسل وأداء الصلاة الحاضرة. ثانيًا: يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض، وله أن يباشرها فيما عداه، وله أن يجامعها ليلة القدر وليلة عيد الأضحى، إلا إذا كان محرما بحج، ويحرم أن يجامعها وهو محرم بحج أو عمرة حتى يتحلل من حجه برمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة وسعيه بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، ويتحلل من عمرته بعد طوافها وسعيها والحلق أو التقصير، وكذا الحكم إذا كانت هي محرمة بحج أو عمرة ولو كان هو غير محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste