إجباة الدعوة إذا كانة الحفل يشتمل على محرم
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13400 )
س2: الزواج في هذه الأزمنة يكون في قصور، ويحصل فيه من المعاصي ما لا يخفى عليكم، وقد كرهته ومنعت نسائي وبناتي، وهم يرغبون الذهاب إلى هذه القصور، وحضور الزواج، فهل أستمر على منعهم أم أسمح لهم ولا يلحقني إثم؟
ج2: إذا كان حفل الزواج يشتمل على محرم، مثل: اختلاط الرجال بالنساء، أو المعازف ونحو ذلك فلا يجوز لك تمكين أهلك من حضوره، وإن كان الحفل لا يشتمل على محرم، فلا حرج في إذنك لأهلك بحضور حفل الزواج، وليس ضرب النساء بالدف في العرس من المعازف المنهي عنها إذا لم يكن معهن رجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: الزواج في هذه الأزمنة يكون في قصور، ويحصل فيه من المعاصي ما لا يخفى عليكم، وقد كرهته ومنعت نسائي وبناتي، وهم يرغبون الذهاب إلى هذه القصور، وحضور الزواج، فهل أستمر على منعهم أم أسمح لهم ولا يلحقني إثم؟
ج2: إذا كان حفل الزواج يشتمل على محرم، مثل: اختلاط الرجال بالنساء، أو المعازف ونحو ذلك فلا يجوز لك تمكين أهلك من حضوره، وإن كان الحفل لا يشتمل على محرم، فلا حرج في إذنك لأهلك بحضور حفل الزواج، وليس ضرب النساء بالدف في العرس من المعازف المنهي عنها إذا لم يكن معهن رجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- سباق الهجن في حفلات الزواج - اللجنة الدائمة
- ما حكم إقامة حفلات الزواج في القاعات التي أعدت... - الالباني
- حفل الزواجات الذي فيه أزمار هل هي جائزة أو غير... - الفوزان
- حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد - اللجنة الدائمة
- حكم حضور حفلات الزفاف التي بها غناء - ابن باز
- ما حكم المنكرات في حفلات الزواج؟ - ابن باز
- لا يجوز حضور حفل به منكر ما لم يمكن التغيير - اللجنة الدائمة
- حكم إجابة الدعوة إلى حفلة فيها منكرات - ابن عثيمين
- من منكرات حفلات الزواج - الفوزان
- هل يجوز منع الأخوات من حضور الحفلات - اللجنة الدائمة
- إجباة الدعوة إذا كانة الحفل يشتمل على محرم - اللجنة الدائمة