من منكرات حفلات الزواج
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: أنا شاب متمسك بديني والحمد لله، وقد قررت الزواج من فتاة، ولكن أهلها وقت الخطبة أقاموا حفلًا كبيرًا، وأحضروا فرقًا غنائية،
وحدث في هذا الحفل ما يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف، وكان ذلك على غير إرادتي، فقد حذرتهم من ذلك، ولم أساهم معهم في شيء من تكاليف ذلك الحفل، ولكنني أخشى أن يتكرر هذا في يوم الزفاف، ولذلك فقد حذرتهم من مثل ذلك، ووصل الأمر إلى فسخ النكاح، فهل أنا على حق في إصراري هذا؟ حتى لو أدى إلى الطلاق أم لا؟ وما هي نصيحتكم إلى مثل هؤلاء الذين يسرفون في حفلات الزواج ويخسرون المبالغ الطائلة فيما لا فائدة منه، بل قد يجنون منه الإثم والغضب من الله؟
الجواب: أولًا: نشكر السائل على غيرته لدينه، وعلى إنكاره المنكر، ونرجو أن يثيبه الله، وأن يثبته على إنكار المنكر، ولا شك أن إقامة هذه الحفلات عند العقد، أو عند الدخول أنها مخالفة لما جاءت به الشريعة من تيسير الزواج، وتخفيف مؤونته، والإعانة عليه بكل الوسائل الممكنة، فهذه الحفلات إذا خلت من المنكر فهي إثقال لكاهل الزوج، وإسراف وتبذير، أما إذا اشتملت على منكر، وعلى أغان كما ذكر السائل، أو ربما على اختلاط بين الرجال والنساء، ومنكرات، فهذه جريمة أخرى، ومنكر آخر.
الحاصل: أنه لا يجوز إقامة مثل هذه الحفلات، لما فيها من الإسراف والتبذير، وعرقلة الزواج بالنفقات الباهظة، ولما فيها أيضًا من الغناء والطرب، وهو من أعظم المنكرات التي تكتنفها، فعلى المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يتجنبوا مثل هذه الأمور.
والاحتفال وقت الدخول إذا خلا من المنكرات وخلا أيضًا من الإسراف والتبذير، بأن يجتمع مثلًا النساء على حدة ومستورات بمكان صين، وحصل شيء من الضرب بالدف لإعلان هذا النكاح، فهذا شيء طيب، وهذا سنة.
أما أن يكون هناك حفل مختلط، ويكون فيه أصوات مطربين ومطربات ويكون هناك شيء من المحرمات، فهذا لا يقره الإسلام.
فالحاصل: أنك على حق أيها السائل في إنكارك لهذا الصنيع، وعليك أن تستمر في الامتناع منه، والإنكار عليهم لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك، وأن تكون قدوة صالحة لغيرك.
وحدث في هذا الحفل ما يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف، وكان ذلك على غير إرادتي، فقد حذرتهم من ذلك، ولم أساهم معهم في شيء من تكاليف ذلك الحفل، ولكنني أخشى أن يتكرر هذا في يوم الزفاف، ولذلك فقد حذرتهم من مثل ذلك، ووصل الأمر إلى فسخ النكاح، فهل أنا على حق في إصراري هذا؟ حتى لو أدى إلى الطلاق أم لا؟ وما هي نصيحتكم إلى مثل هؤلاء الذين يسرفون في حفلات الزواج ويخسرون المبالغ الطائلة فيما لا فائدة منه، بل قد يجنون منه الإثم والغضب من الله؟
الجواب: أولًا: نشكر السائل على غيرته لدينه، وعلى إنكاره المنكر، ونرجو أن يثيبه الله، وأن يثبته على إنكار المنكر، ولا شك أن إقامة هذه الحفلات عند العقد، أو عند الدخول أنها مخالفة لما جاءت به الشريعة من تيسير الزواج، وتخفيف مؤونته، والإعانة عليه بكل الوسائل الممكنة، فهذه الحفلات إذا خلت من المنكر فهي إثقال لكاهل الزوج، وإسراف وتبذير، أما إذا اشتملت على منكر، وعلى أغان كما ذكر السائل، أو ربما على اختلاط بين الرجال والنساء، ومنكرات، فهذه جريمة أخرى، ومنكر آخر.
الحاصل: أنه لا يجوز إقامة مثل هذه الحفلات، لما فيها من الإسراف والتبذير، وعرقلة الزواج بالنفقات الباهظة، ولما فيها أيضًا من الغناء والطرب، وهو من أعظم المنكرات التي تكتنفها، فعلى المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يتجنبوا مثل هذه الأمور.
والاحتفال وقت الدخول إذا خلا من المنكرات وخلا أيضًا من الإسراف والتبذير، بأن يجتمع مثلًا النساء على حدة ومستورات بمكان صين، وحصل شيء من الضرب بالدف لإعلان هذا النكاح، فهذا شيء طيب، وهذا سنة.
أما أن يكون هناك حفل مختلط، ويكون فيه أصوات مطربين ومطربات ويكون هناك شيء من المحرمات، فهذا لا يقره الإسلام.
فالحاصل: أنك على حق أيها السائل في إنكارك لهذا الصنيع، وعليك أن تستمر في الامتناع منه، والإنكار عليهم لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك، وأن تكون قدوة صالحة لغيرك.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم إقامة حفلات الزواج في القاعات التي أعدت... - الالباني
- حكم حفلات الزواج والتفاخر فيها بين النساء - ابن باز
- إجباة الدعوة إذا كانة الحفل يشتمل على محرم - اللجنة الدائمة
- حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد - اللجنة الدائمة
- سباق الهجن في حفلات الزواج - اللجنة الدائمة
- حكم إجابة الدعوة إلى حفلة فيها منكرات - ابن عثيمين
- امرأة تقول إذا حضرت حفلة لأقاربي و كان فيها... - ابن عثيمين
- لا يجوز حضور حفل به منكر ما لم يمكن التغيير - اللجنة الدائمة
- حفل الزواجات الذي فيه أزمار هل هي جائزة أو غير... - الفوزان
- ما حكم المنكرات في حفلات الزواج؟ - ابن باز
- من منكرات حفلات الزواج - الفوزان