تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

جواز أخذ المؤونة من والد الزوجة

اللجنة الدائمة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4086 )
س5: ما حكم أخذ الزوج المؤونة من والد الزوجة لقاء زواج ابنته؟
ج5: يجوز ذلك، ويشرع أن يسمي الزوج لها مهرا عند العقد ولو قليلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.