لا يجوز سؤال الزوج عن بكارة زوجته
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9378 )
س4: هناك قوم يسألون الزوج في الصباح بعد زفاف زوجته
من ليل عن بكارة زوجته (العروسة) بقولهم: (هل وجدت بكارة زوجتك تماما أو وجدتها قد زالت؟) هل يجوز للزوج أن يجيب على هذا السؤال حتى لو كان السائل أحد أبويه أو أحد أبويها؟
ج 4: لا يجوز أن يسأل عن ذلك ولا أن يجيب عنه، بل يسد هذا الباب؛ محافظة على ستر عورات المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: هناك قوم يسألون الزوج في الصباح بعد زفاف زوجته
من ليل عن بكارة زوجته (العروسة) بقولهم: (هل وجدت بكارة زوجتك تماما أو وجدتها قد زالت؟) هل يجوز للزوج أن يجيب على هذا السؤال حتى لو كان السائل أحد أبويه أو أحد أبويها؟
ج 4: لا يجوز أن يسأل عن ذلك ولا أن يجيب عنه، بل يسد هذا الباب؛ محافظة على ستر عورات المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الاحتفال عند خروج دم البكارة - اللجنة الدائمة
- هل لأم الزوج حق على الزوجة ؟ - ابن عثيمين
- أخذ البكارة بالأصبع - اللجنة الدائمة
- زوج عمة الزوجة ليس لها بمحرم - اللجنة الدائمة
- زوجة جد الزوجة - اللجنة الدائمة
- زوجة والد الزوجة أجنبية عن زوج ابنة زوجها - اللجنة الدائمة
- مهر المرأة لا يعلق على بقاء بكارتها - ابن عثيمين
- عادات تعملها المرأة لحفظ البكارة - اللجنة الدائمة
- إذا دخل الزوج على زوجته فوجدها غير بكر فهل ي... - ابن عثيمين
- اشتراط البكارة في النكاح - ابن عثيمين
- لا يجوز سؤال الزوج عن بكارة زوجته - اللجنة الدائمة