المرأة إذا أسلمت حرمت على زوجها غير المسلم
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18488 )
س2: ما الحكم إذا أسلمت امرأة مسيحية وهي متزوجة برجل مسيحي، وبعد أن أشهرت إسلامها تريد أن تتزوج برجل مسلم، فما حكم الشرع في هذا؟
ج2: إذا أسلمت المرأة تحت رجل كافر فإنها تحرم عليه، ويفرق بينهما، ويراعى خروجها من العدة، فإن خرجت من العدة قبل أن يسلم بانت منه بينونة صغرى؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وإن أسلم قبل انتهاء عدتها ردت إليه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-
رد المهاجرات إلى أزواجهن لما أسلموا وهن في العدة، وإن أسلم بعد انتهاء العدة فله تزوجها بعقد جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: ما الحكم إذا أسلمت امرأة مسيحية وهي متزوجة برجل مسيحي، وبعد أن أشهرت إسلامها تريد أن تتزوج برجل مسلم، فما حكم الشرع في هذا؟
ج2: إذا أسلمت المرأة تحت رجل كافر فإنها تحرم عليه، ويفرق بينهما، ويراعى خروجها من العدة، فإن خرجت من العدة قبل أن يسلم بانت منه بينونة صغرى؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وإن أسلم قبل انتهاء عدتها ردت إليه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-
رد المهاجرات إلى أزواجهن لما أسلموا وهن في العدة، وإن أسلم بعد انتهاء العدة فله تزوجها بعقد جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- يحرم بقاء التي أسلمت في عصمة الكافر - اللجنة الدائمة
- ما صحة أن المرأة تحرم على زوجها بمجرد اتهامها؟ - ابن باز
- سلام الرجل على المرأة - اللجنة الدائمة
- حكم زواج المرأة قبل انتهاء عدتها - ابن باز
- حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها - ابن باز
- صلاة المرأة بزوجها - اللجنة الدائمة
- حكم تحريم المرأة زوجها على نفسها - ابن باز
- حرمت زوجها عليها - اللجنة الدائمة
- إذا أسلمت الزوجة قبل الزوج - اللجنة الدائمة
- إذا أسلمت المرأة هل تخبر زوجها - اللجنة الدائمة
- المرأة إذا أسلمت حرمت على زوجها غير المسلم - اللجنة الدائمة