حف حواجب المرأة
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 19771 )
س5: ما حكم حف حواجب المرأة ؟
ج5: لا يجوز أخذ شيء من الحواجب، لا بقص ولا نتف ولا حف؛ لأن هذا من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته، فهو من الكبائر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س5: ما حكم حف حواجب المرأة ؟
ج5: لا يجوز أخذ شيء من الحواجب، لا بقص ولا نتف ولا حف؛ لأن هذا من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته، فهو من الكبائر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يحرم على المرأة إزالة شعر باقي الجسم من غير... - الالباني
- تحريم حلق الحواجب أو تخفيفها - اللجنة الدائمة
- حكم قص شعر الحواجب للضرورة - ابن عثيمين
- هل الحفي من أسماء الله ؟ - ابن عثيمين
- حكم من نتف شعر الحواجب دون قصد - ابن باز
- حكم تخفيف شعر الحواجب - ابن باز
- ما حكم إخراج الزائد من الحواجب وليس القص ، و... - ابن عثيمين
- حكم حف المرأة حاجبيها - ابن باز
- الحواجب لا تزيد عما خلقها الله عليه ويحرم نتفها... - الفوزان
- ما حكم تشقير الحواجب. - الفوزان
- حف حواجب المرأة - اللجنة الدائمة