جلوس الرجل حول المرأة من غير سترة وزوجها حاضر
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 4246 )
س6: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة إلا مع الزوج أو المحرم؟ وهل يجوز للرجل أن يجلس حول المرأة من غير سترة إذا كان زوجها حاضرًا في البيت الواحد أم لا؟
ج6: معناه: أنه لا يحل لرجل أن ينفرد بامرأة أجنبية منه في مكان لا يراهما فيه أحد، إلا إذا كان معها زوجها أو محرم لها؛ خشية الفتنة، وأن يقع منهما ما يغضب الله تعالى من الفاحشة أو وسائلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س6: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة إلا مع الزوج أو المحرم؟ وهل يجوز للرجل أن يجلس حول المرأة من غير سترة إذا كان زوجها حاضرًا في البيت الواحد أم لا؟
ج6: معناه: أنه لا يحل لرجل أن ينفرد بامرأة أجنبية منه في مكان لا يراهما فيه أحد، إلا إذا كان معها زوجها أو محرم لها؛ خشية الفتنة، وأن يقع منهما ما يغضب الله تعالى من الفاحشة أو وسائلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الزوج ليس محرما لزوجة والد زوجته - اللجنة الدائمة
- زوج المرأة محرما لجدة زوجته - اللجنة الدائمة
- جلوس المرأة مع غير المحارم - ابن باز
- زوجة والد الزوجة أجنبية عن زوج ابنة زوجها - اللجنة الدائمة
- زوجة جد الزوجة - اللجنة الدائمة
- هل يجوز اتخاذ المرأة سترة بين يدي زوجها أو محر... - الالباني
- حكم جلوس المرأة مع أخي زوجها - ابن باز
- ما يجوز للرجل أن يراه من زوجته - اللجنة الدائمة
- دخول الرجل على المرأة وجلوسه معها - اللجنة الدائمة
- ما يراه الرجل من زوجته - اللجنة الدائمة
- جلوس الرجل حول المرأة من غير سترة وزوجها... - اللجنة الدائمة