شراء الذهب عن طريق الهاتف
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3211 )
س3: أحيانًا يشتري صاحب المحل ذهبًا بالجملة بواسطة التلفون من مكة أو من خارج المملكة، وهو في الرياض، من صائغ معروف لديه، والبضاعة معروفة لدى المشتري، كأن تكون غوايش أو غير ذلك، ويتفقون على السعر، ويحول له الثمن بالبنك، فهل يجوز ذلك أو ماذا يفعل؟
ج3: هذا العقد لا يجوز أيضا؛ لتأخر قبض العوضين عنه، الثمن والمثمن، وهما معًا من الذهب أو أحدهما من الذهب والآخر من الفضة، أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي، وذلك يسمى بربا النسأ، وهو محرم، وإنما يستأنف البيع عند حضور الثمن بما يتفقان عليه من الثمن وقت العقد يدًا بيد.
س3: أحيانًا يشتري صاحب المحل ذهبًا بالجملة بواسطة التلفون من مكة أو من خارج المملكة، وهو في الرياض، من صائغ معروف لديه، والبضاعة معروفة لدى المشتري، كأن تكون غوايش أو غير ذلك، ويتفقون على السعر، ويحول له الثمن بالبنك، فهل يجوز ذلك أو ماذا يفعل؟
ج3: هذا العقد لا يجوز أيضا؛ لتأخر قبض العوضين عنه، الثمن والمثمن، وهما معًا من الذهب أو أحدهما من الذهب والآخر من الفضة، أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي، وذلك يسمى بربا النسأ، وهو محرم، وإنما يستأنف البيع عند حضور الثمن بما يتفقان عليه من الثمن وقت العقد يدًا بيد.
الفتاوى المشابهة
- بيع الذهب بالذهب - الفوزان
- قبض ثمن الذهب في مجلس العقد - اللجنة الدائمة
- بيع الذهب وشراء غيره في مجلس العقد - اللجنة الدائمة
- حكم الدعاء للمريض عن طريق الهاتف - ابن باز
- الطريق الشرعي في استبدال الذهب بالذهب - ابن باز
- حكم شراء الذهب بالدين - ابن عثيمين
- ما حكم شراء الذهب بالدين .؟ - ابن عثيمين
- حكم شراء الذهب إلى أجل - ابن باز
- ما حكم شراء رقم الهاتف .؟ - ابن عثيمين
- حكم شراء ذهب جديد بثمن الذهب القديم - ابن باز
- شراء الذهب عن طريق الهاتف - اللجنة الدائمة