تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شراء الذهب عن طريق الهاتف - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  3211  )   س3: أحيانًا  يشتري صاحب المحل ذهبًا بالجملة بواسطة التلفون  من  مكة  أو من خارج المملكة، وهو في  الرياض،  من ص...
العالم
طريقة البحث
شراء الذهب عن طريق الهاتف
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3211 )
س3: أحيانًا يشتري صاحب المحل ذهبًا بالجملة بواسطة التلفون من مكة أو من خارج المملكة، وهو في الرياض، من صائغ معروف لديه، والبضاعة معروفة لدى المشتري، كأن تكون غوايش أو غير ذلك، ويتفقون على السعر، ويحول له الثمن بالبنك، فهل يجوز ذلك أو ماذا يفعل؟
ج3: هذا العقد لا يجوز أيضا؛ لتأخر قبض العوضين عنه، الثمن والمثمن، وهما معًا من الذهب أو أحدهما من الذهب والآخر من الفضة، أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي، وذلك يسمى بربا النسأ، وهو محرم، وإنما يستأنف البيع عند حضور الثمن بما يتفقان عليه من الثمن وقت العقد يدًا بيد.


Webiste