بيع الذهب على المشورة
اللجنة الدائمة
س6: ما الحكم في بيع الذهب على المشورة ؟ أي يأتي رجل ويشتري ذهبًا على أساس يشاور أهل بيته، وقد لا يدفع الثمن. فأرجو من فضيلتكم التكرم بالإيضاح في ذلك.
ج6: بيع الذهب بالفضة أو ما أعطي حكمها لا يجوز إلا يدًا بيد، لكن إذا أخذ السلعة من الذهب أو الفضة؛ ليشاور عليها أهله أو غيرهم، ثم يشتريها بعد ذلك على الوجه الشرعي، أو يدعها فلا بأس بذلك.
ج6: بيع الذهب بالفضة أو ما أعطي حكمها لا يجوز إلا يدًا بيد، لكن إذا أخذ السلعة من الذهب أو الفضة؛ ليشاور عليها أهله أو غيرهم، ثم يشتريها بعد ذلك على الوجه الشرعي، أو يدعها فلا بأس بذلك.
الفتاوى المشابهة
- حكم بيع الذهب بالذهب وحكم الزكاة فيه - ابن باز
- شروط بيع الذهب بالذهب - ابن باز
- حكم بيع الذهب بالنقد والذهب بالذهب - ابن باز
- ما حكم البيع والشراء بالذهب؟ - الفوزان
- حكم بيع الذهب القديم بذهب جديد - ابن باز
- بيع الذهب بالذهب - الفوزان
- حكم بيع الذهب إلى أجل - ابن باز
- هل يجوز بيع الذهب بالذهب ؟ - ابن عثيمين
- بيع الذهب على الشور - اللجنة الدائمة
- أحكام بيع الذهب بالذهب - ابن باز
- بيع الذهب على المشورة - اللجنة الدائمة