تم نسخ النصتم نسخ العنوان
دفع قيمة الذهب بشيك - اللجنة الدائمة السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (  7923  )   س1: إذا  بعت الذهب على الزبائن وسلموا لي القيمة بموجب شيك  على أحد البنوك، فهل يجوز لي استلام ا...
العالم
طريقة البحث
دفع قيمة الذهب بشيك
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ( 7923 )
س1: إذا بعت الذهب على الزبائن وسلموا لي القيمة بموجب شيك على أحد البنوك، فهل يجوز لي استلام الشيك كقيمة للذهب، وهل يعتبر الشيك يدًا بيد؟ حيث إنني لن أستلم قيمة الشيك من البنك إلا بعد مدة، أم لا يجوز ذلك، ويلزمني استلام قيمة الذهب نقدًا، وهذا يشق على كثير من الناس؟
ج1: يعتبر تسلم الشيك قبضًا كما في الحوالة دفعًا للحرج. س2: إذا حضر شخص يريد أن يشتري بعض المجوهرات من الذهب، ولما وزنت له ما يريد وجد أن المبلغ الذي معه لا يكفي قيمة للذهب، فمعلوم في هذه الحالة أنه لا يجوز لي بيعه الذهب وتسليمه له وهو لم يسلمني إلا جزء من القيمة، لكن إذا كنا في وقت الصباح مثلاً، وقال لي: اترك الذهب عندك حتى وقت العصر كي أحضر لك كامل الدراهم وأستلم الذهب الذي اشتريته منك، ففي هذه الحالة هل يجوز لي أن أترك الذهب على كيسه وحسابه حتى يحضر لاستلامه، أم يلزمني أن ألغي العقد وهو إن حضر فهو كسائر المشترين، وإلا فلا شيء بيننا؟
ج2:
س3: إذا اشترى مني شخص ذهبًا وسلم قيمته واستلم الذهب، ثم جاء بعد مدة وأراد إعادة الذهب واستلام ما سلمه لي، فهل يجوز لي ذلك أم لا بد أن أشتريه منه إن رغب بسعر السوق؟
ج3: إذا كان الأمر كما ذكرت جاز ذلك بطريق الإقالة والاستقالة.


Webiste