دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3211 )
س1: هناك باعة جملة، يتعاملون في بيع الذهب على طريقتين: إما نقدًا وإما على الحساب، مثلاً يدفع القيمة بعد مدة أسبوع أو نحوه، علمًا بأن السعر واحد نقدًا أو على الحساب، فما حكم ذلك؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر من دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع لم يجز إذا كانت القيمة المؤخرة ذهبًا أو فضة أو ما يقوم مقامهما في التعامل، كالورق النقدي؛ لما في ذلك من ربا النسأ، وإن كانت من غيرهما، كالبر والقماش والحديد ونحوها جاز.
س1: هناك باعة جملة، يتعاملون في بيع الذهب على طريقتين: إما نقدًا وإما على الحساب، مثلاً يدفع القيمة بعد مدة أسبوع أو نحوه، علمًا بأن السعر واحد نقدًا أو على الحساب، فما حكم ذلك؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر من دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع لم يجز إذا كانت القيمة المؤخرة ذهبًا أو فضة أو ما يقوم مقامهما في التعامل، كالورق النقدي؛ لما في ذلك من ربا النسأ، وإن كانت من غيرهما، كالبر والقماش والحديد ونحوها جاز.
الفتاوى المشابهة
- شراء البضاعة وبيعها قبل دفع قيمتها - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الذهب بالنقد والذهب بالذهب - ابن باز
- حكم بيع الذهب إلى أجل - ابن باز
- هل يجوز بيع الذهب بالذهب ؟ - ابن عثيمين
- بيع الذهب بالذهب - الفوزان
- بيع الذهب مؤجلا جميع القيمة أو بعضها - اللجنة الدائمة
- بيع الذهب على الشور - اللجنة الدائمة
- بيع الذهب دينا - اللجنة الدائمة
- دفع قيمة الذهب بشيك - اللجنة الدائمة
- دفع قيمة الذهب والفضة في مجلس العقد - اللجنة الدائمة
- دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع - اللجنة الدائمة