تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  9564  )   س3: هل يجوز  شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك  ، مع العلم بأن المبلغ المحال للبنك موجود بكامله، خصوص...
العالم
طريقة البحث
شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9564 )
س3: هل يجوز شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك ، مع العلم بأن المبلغ المحال للبنك موجود بكامله، خصوصًا وأنه لا يستطيع أن يحمل معه النقود أثناء الشراء، ولا
أخذها من المشتري أثناء بيعه له عدد من السبائك، خاصة إذا كان المبلغ يصل أحيانًا إلى ملايين الريالات، وربما يخاف على نفسه أو على ماله لو حملها؟

ج3: لا حرج في ذلك؛ لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن، إذا كان الشيك مصدقًا من المصرف.


Webiste