شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9564 )
س3: هل يجوز شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك ، مع العلم بأن المبلغ المحال للبنك موجود بكامله، خصوصًا وأنه لا يستطيع أن يحمل معه النقود أثناء الشراء، ولا
أخذها من المشتري أثناء بيعه له عدد من السبائك، خاصة إذا كان المبلغ يصل أحيانًا إلى ملايين الريالات، وربما يخاف على نفسه أو على ماله لو حملها؟
ج3: لا حرج في ذلك؛ لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن، إذا كان الشيك مصدقًا من المصرف.
س3: هل يجوز شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك ، مع العلم بأن المبلغ المحال للبنك موجود بكامله، خصوصًا وأنه لا يستطيع أن يحمل معه النقود أثناء الشراء، ولا
أخذها من المشتري أثناء بيعه له عدد من السبائك، خاصة إذا كان المبلغ يصل أحيانًا إلى ملايين الريالات، وربما يخاف على نفسه أو على ماله لو حملها؟
ج3: لا حرج في ذلك؛ لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن، إذا كان الشيك مصدقًا من المصرف.
الفتاوى المشابهة
- بيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا - اللجنة الدائمة
- هل يعتبر الشيك البنكي قبضًا؟ - ابن باز
- حكم شراء الذهب بدفتر الشيكات أو بالبطاقة الب... - ابن عثيمين
- إذا اشتريت الذهب من المحل وأعطيته شيكا فهل ي... - ابن عثيمين
- ما حكم شراء الذهب بالشيك أو بالبطاقة البنكية ؟ - ابن عثيمين
- حكم شراء عملة باستلام شيك مصرفي بقيمتها - ابن باز
- ما حكم شراء الذهب بالشيكات المصدقة من البنك وه... - الالباني
- بيع الشيكات أو الكمبيالات - اللجنة الدائمة
- ما هي أحكام البيع إلى أجل والشيك ؟ - الالباني
- حكم شراء الذهب بالشيكات - ابن باز
- شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك - اللجنة الدائمة