بيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا
اللجنة الدائمة
س4: تبيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكًا سياحيًّا، بحيث يسلم الزبون مبلغ كذا ريال، يعطيه البنك بدلاً عنها شيكات سياحية مقبولة لدى جميع بلاد العالم، وليس لاستعمالها وقت محدد، بل قد تقوم عند مشتريها سنوات محتفظة بقيمتها، إلا ما يطرأ على العملة من زيادة أو نقص. هل يجوز هذا التعامل؟ ثم إن لم يصرفها الزبون هل يبيعها على نفس المصرف الذي أخذها منه؟
ج4 : يجوز ذلك إذا حصل التقابض في مجلس العقد؛ لأن تلك الشيكات في حكم ما أصدرت مقابله من دولارات ونحوها، لكن لا يجوز له أن يأخذ أقل أو أكثر من العملة التي في الشيك إذا كان المأخوذ من جنسها
ج4 : يجوز ذلك إذا حصل التقابض في مجلس العقد؛ لأن تلك الشيكات في حكم ما أصدرت مقابله من دولارات ونحوها، لكن لا يجوز له أن يأخذ أقل أو أكثر من العملة التي في الشيك إذا كان المأخوذ من جنسها
الفتاوى المشابهة
- بيع الشيكات أو الكمبيالات - اللجنة الدائمة
- حكم شراء عملة باستلام شيك مصرفي بقيمتها - ابن باز
- حكم المال الذي يأخذه البنك عند صرف الشيك - الالباني
- ذكر الحلبي صورة تعامل صاحب الشيك السياحي مع ال... - الالباني
- حكم شراء الذهب بالشيكات - ابن باز
- هل التعامل بالشيكات السياحية مع البنوك من باب... - الالباني
- ما هي أحكام البيع إلى أجل والشيك ؟ - الالباني
- ما الفرق بين صورة الشيك السياحي التي سبق ذكرها... - الالباني
- ما هو الحكم الشرعي في التعامل بالشيكات السياحية ؟ - الالباني
- ذكر الطلبة صور اخرى من التعامل بالشيك السياحي - الالباني
- بيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا - اللجنة الدائمة