تم نسخ النصتم نسخ العنوان
بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  16380  )   س: بعض تجار الذهب يتفقون على أن يبيع أحدهم للآخر سوارة من ذهب مثلاً بمبلغ معين، على أن يأخذ منه نسبة من الثمن، وبعد أن يسلم ال...
العالم
طريقة البحث
بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16380 )
س: بعض تجار الذهب يتفقون على أن يبيع أحدهم للآخر سوارة من ذهب مثلاً بمبلغ معين، على أن يأخذ منه نسبة من الثمن، وبعد أن يسلم الزبون البضاعة ويستلم الثمن يسجله عنده حتى المساء، ثم يتحاسب التجار فيما بينهم، فكل من باع للآخر شيئًا سدده، وأخذ السعي. إلى هنا يظهر أنه وكالة ولا بأس به، لكن المشكل هو أن صاحب البضاعة يشترط على التاجر الذي باع له البضاعة أن يسدده آخر النهار ذهبًا بقدر المبلغ بعد حذف السعي بقيمة الذهب صباحًا، في حالة ارتفاع سعر الذهب مساء، وإن انخفض الذهب أو بقي على سعره صباحًا فإنه يأخذ قيمة البضاعة نقودًا وهو نفس المبلغ الذي باعها به محذوفًا منه السعي. نرجو الإفادة والفتوى بذلك حفظكم الله وعفا عنكم.
ج: لا يجوز لتاجر الذهب أن يشترط على جاره أن يسدده قيمة ما باعه له ذهبًا في حالة ارتفاع سعر الذهب؛ لأن هذا من بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد .
والواجب في حال بيع الذهب بالذهب التماثل وزنًا والتقابض في المجلس قبل التفرق.


Webiste