تم نسخ النصتم نسخ العنوان
مبايعة الدراهم بالدراهم - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  5754  )    س: أتاني واحد من المسلمين وقال لي: أرجوك أن تدينني مبلغًا وقدره ثلاثة آلاف ريال، قلت له: تريدها بكم؟ قال: لا أعلم، واتفقنا على...
العالم
طريقة البحث
مبايعة الدراهم بالدراهم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 5754 )
س: أتاني واحد من المسلمين وقال لي: أرجوك أن تدينني مبلغًا وقدره ثلاثة آلاف ريال، قلت له: تريدها بكم؟ قال: لا أعلم، واتفقنا على 5500 ريال مقسطة على سنة، كل 6 شهور 2750، فأخذها فلوسًا، وكنت أجهل أنه حرام مبايعة المال بالمال، أي الدراهم بالدراهم، وعندما عرضت الأمر على صديق لي قال: إنه حرام، فما حكم ذلك؟
ج : هذا هو الربا المحرم، قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ، وخذ رأس مالك ثلاثة آلاف فقط من صاحبك، وإن كنت استلمت جميع المبلغ فيجب عليك رد الزائد إلى صاحبه إن تيسر، وإلا فتصدق به على الفقراء أو في وجوه البر
الأخرى.


Webiste