ميراث ولد الزنا
اللجنة الدائمة
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6759 )
س7: من كان له زوجة وولدت له، ثم بعد ذلك حملت من رجل آخر بالزنى، فهل يرث هذا الولد الذي من رجل آخر من ماله بعد موته؟
ج 7: إذا ولدته وهي في عصمة زوج ألحق بزوجها، وورث منه، إلا إذا نفاه باللعان، وإذا نفاه بلعان ألحق بأمه وكان عصبتها عصبة له، كما لو ولدته وليست في عصمة زوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س7: من كان له زوجة وولدت له، ثم بعد ذلك حملت من رجل آخر بالزنى، فهل يرث هذا الولد الذي من رجل آخر من ماله بعد موته؟
ج 7: إذا ولدته وهي في عصمة زوج ألحق بزوجها، وورث منه، إلا إذا نفاه باللعان، وإذا نفاه بلعان ألحق بأمه وكان عصبتها عصبة له، كما لو ولدته وليست في عصمة زوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إمامة ولد الزنا - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوجات - اللجنة الدائمة
- إذا علم الزوج أن زوجته حامل من الزنا فهل يجب... - ابن عثيمين
- حكم ولد الزنا - اللجنة الدائمة
- هل ينتفي الولد عن الزوج باللعان ؟ - ابن عثيمين
- باب : ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره - ابن عثيمين
- كيف يكون تقسيم ميراث المرأة إذا تركت ولدا وز... - ابن عثيمين
- ميراث الزوج من زوجته - اللجنة الدائمة
- باب : ميراث الزوج مع الولد وغيره - ابن عثيمين
- ميراث ولد الزنا من والده - اللجنة الدائمة
- ميراث ولد الزنا - اللجنة الدائمة