تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ميراثالسؤال
العالم
طريقة البحث
ميراث المسلم من الكافر
اللجنة الدائمة
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 4214 )
س 8: إذا توفي والده كافرًا، وأوصى بكل تركته لابنته المسلمة، وحرم باقي الأبناء وهم كفار، فما هو الحكم، هل تأخذ الثلث وتقتسم معهم الثلثين؟
ج 8: تستحق ثلث ماله عند تحقق وفاته، ولا ترث شيئًا من الثلثين، لاختلاف دينهما، بل هما لأولاده الكفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.