تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ميراث المسلم من الكافر - اللجنة الدائمة السؤال الثامن من الفتوى رقم (  4214  )  س 8:  إذا توفي والده كافرًا، وأوصى بكل تركته لابنته المسلمة، وحرم باقي الأبناء وهم كفار، فما هو الحكم، هل تأخذ ...
العالم
طريقة البحث
ميراث المسلم من الكافر
اللجنة الدائمة
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 4214 )
س 8: إذا توفي والده كافرًا، وأوصى بكل تركته لابنته المسلمة، وحرم باقي الأبناء وهم كفار، فما هو الحكم، هل تأخذ الثلث وتقتسم معهم الثلثين؟
ج 8: تستحق ثلث ماله عند تحقق وفاته، ولا ترث شيئًا من الثلثين، لاختلاف دينهما، بل هما لأولاده الكفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste