ميراث المسلم من الكافر
اللجنة الدائمة
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 4214 )
س 8: إذا توفي والده كافرًا، وأوصى بكل تركته لابنته المسلمة، وحرم باقي الأبناء وهم كفار، فما هو الحكم، هل تأخذ الثلث وتقتسم معهم الثلثين؟
ج 8: تستحق ثلث ماله عند تحقق وفاته، ولا ترث شيئًا من الثلثين، لاختلاف دينهما، بل هما لأولاده الكفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 8: إذا توفي والده كافرًا، وأوصى بكل تركته لابنته المسلمة، وحرم باقي الأبناء وهم كفار، فما هو الحكم، هل تأخذ الثلث وتقتسم معهم الثلثين؟
ج 8: تستحق ثلث ماله عند تحقق وفاته، ولا ترث شيئًا من الثلثين، لاختلاف دينهما، بل هما لأولاده الكفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ميراث الإبن لأبيه إذا كان لا يصلي الفرض - اللجنة الدائمة
- ميراث النساء - اللجنة الدائمة
- هل ترث الأمة من ميراث سيدها ؟ - الالباني
- إذا لحق الميراث مال فإن الوصية تشمله - اللجنة الدائمة
- سؤال عن مسألة من المواريث " ميراث الكافر"؟ - ابن عثيمين
- الكافر لا يرث المسلم - اللجنة الدائمة
- رجل توفي وترك مال ووصية بثلث ماله للصدقة وبع... - ابن عثيمين
- ميراث الزوجة غير المسلمة - اللجنة الدائمة
- باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم... - ابن عثيمين
- ميراث الكافر من المسلم - اللجنة الدائمة
- ميراث المسلم من الكافر - اللجنة الدائمة