إذا كان له أكثر من وصية فبأيهما يعمل
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 2276 )
اطلعت اللجنة على السؤال المقدم من فضيلة الشيخ سليمان.. ونصه: توفي عمي محمد بن سليمان، وخلف ابنًا وبنتًا لم يرثه غيرهما، وقد خلف ضمن ما خلف نصيبه من النخلين الكائنين بالقرينة بالشعيب، أحدهما: نصيبه من النخل المسمى بأم ساقي،
وعدده تسع وثلاثون نخلة فقط. والآخر: نصيبه من النخل المسمى بالنقعة، وعدد نخله تسعون نخلة، ويتبع نصيبه في النقعة أرضًا زراعية. وقد أوصى بثلث ماله وجعلني الناظر عليه، وقد رغب ورثته حصر ثلثه وقدما لمحكمة الشعيب بحريملاء، وكلفت المحكمة الهيئة وقررت الهيئة جعل الثلث في النقعة؛ لكون نصيبه في أم ساقي لا يكفي الثلث، وتجزئته يضر به وبالورثة، وعند رجوعنا للوصية وجدنا له وصية أسبق منها مفادها غير مفاد الأخيرة في لفظها، أما مقصودها فقد احتوت عليه الأخيرة، وأنا بصفتي الناظر على الوصية أرى المصلحة في الثلث، وأرى أيضًا جعله في النقعة لما ذكرته الهيئة، ولكون النقعة أفضل طعام في تربتها وأشجارها، ولكون نخل النقعة أحداث وأم ساقي أعجاز، ولكن ما ذكر في وصيته الأولى مما لم يذكر في الأخيرة يمكن القيام به من الثلث. أرجو الاطلاع على الوصيتين والإفتاء بأيهما يعمل به، ونظرًا لكون القاضي طلب منا الاستفتاء في ذلك جرى رفعه لسماحتكم، علمًا بأن الموصي عاش بعد وصيته الأخيرة عشر سنوات يقوم بالأضحية فقط، يضحي بواحدة عن نفسه وبأخرى عن والديه وأولاده، ولكوني مطلعًا على ذلك جرى إلحاقه
ج: واطلعت على الوصيتين المرفقتين بالسؤال، وأجابت بما يلي: إذا كان الواقع كما ذكر وجب العمل بما جاء في الوصية
الثانية التي في عام 1373هـ، من أنه أوصى بثلث ماله في أضحية له وأضحية لوالديه وابنه عبد الله وأخواته على الدوام، وأن الأثلة التي على السوق وقليب الفهيد سبل على مسجد الغريب، وأن يجعل الثلث في النقعة لما ذكرته الهيئة من أن نصيبه في أم ساقي لا يكفي الثلث، وتجزئته تضر به وبالورثة، ولما ذكر في السؤال من أن النقعة أفضل من أم ساقي في تربتها وأشجارها، ولأن نخل النقعة أحداث، ونخل أم ساقي أعجاز، ولكون ما ذكر في وصيته الأولى مما لم يذكر في الأخيرة يمكن القيام به من الثلث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اطلعت اللجنة على السؤال المقدم من فضيلة الشيخ سليمان.. ونصه: توفي عمي محمد بن سليمان، وخلف ابنًا وبنتًا لم يرثه غيرهما، وقد خلف ضمن ما خلف نصيبه من النخلين الكائنين بالقرينة بالشعيب، أحدهما: نصيبه من النخل المسمى بأم ساقي،
وعدده تسع وثلاثون نخلة فقط. والآخر: نصيبه من النخل المسمى بالنقعة، وعدد نخله تسعون نخلة، ويتبع نصيبه في النقعة أرضًا زراعية. وقد أوصى بثلث ماله وجعلني الناظر عليه، وقد رغب ورثته حصر ثلثه وقدما لمحكمة الشعيب بحريملاء، وكلفت المحكمة الهيئة وقررت الهيئة جعل الثلث في النقعة؛ لكون نصيبه في أم ساقي لا يكفي الثلث، وتجزئته يضر به وبالورثة، وعند رجوعنا للوصية وجدنا له وصية أسبق منها مفادها غير مفاد الأخيرة في لفظها، أما مقصودها فقد احتوت عليه الأخيرة، وأنا بصفتي الناظر على الوصية أرى المصلحة في الثلث، وأرى أيضًا جعله في النقعة لما ذكرته الهيئة، ولكون النقعة أفضل طعام في تربتها وأشجارها، ولكون نخل النقعة أحداث وأم ساقي أعجاز، ولكن ما ذكر في وصيته الأولى مما لم يذكر في الأخيرة يمكن القيام به من الثلث. أرجو الاطلاع على الوصيتين والإفتاء بأيهما يعمل به، ونظرًا لكون القاضي طلب منا الاستفتاء في ذلك جرى رفعه لسماحتكم، علمًا بأن الموصي عاش بعد وصيته الأخيرة عشر سنوات يقوم بالأضحية فقط، يضحي بواحدة عن نفسه وبأخرى عن والديه وأولاده، ولكوني مطلعًا على ذلك جرى إلحاقه
ج: واطلعت على الوصيتين المرفقتين بالسؤال، وأجابت بما يلي: إذا كان الواقع كما ذكر وجب العمل بما جاء في الوصية
الثانية التي في عام 1373هـ، من أنه أوصى بثلث ماله في أضحية له وأضحية لوالديه وابنه عبد الله وأخواته على الدوام، وأن الأثلة التي على السوق وقليب الفهيد سبل على مسجد الغريب، وأن يجعل الثلث في النقعة لما ذكرته الهيئة من أن نصيبه في أم ساقي لا يكفي الثلث، وتجزئته تضر به وبالورثة، ولما ذكر في السؤال من أن النقعة أفضل من أم ساقي في تربتها وأشجارها، ولأن نخل النقعة أحداث، ونخل أم ساقي أعجاز، ولكون ما ذكر في وصيته الأولى مما لم يذكر في الأخيرة يمكن القيام به من الثلث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
