توفى وأوصى بثلث ماله وله معاش تقاعدي وبيت ومال
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21 )
بدراسة اللجنة للاستفتاء ومرفقاته وجدت: 1 - الاستفتاء ونصه: لي أخ شقيق توفي على إثر حادث اصطدام بين سيارتين بتاريخ 5 \ 1 \ 1391هـ، في الرياض، خلف ولدين من زوجة
مطلقة وبنتن صغيرتين من زوجة كانت بذمته عند وفاته رحمه الله تعالى، هو موظف حكومي، والداه متوفيان، خلف بعض النقود وبيتًا، ترك وصية كانت مؤرخة في 5 \ 2 \ 1388 هـ، وكلني على ثلثه بوصيته المذكورة، جاء بملحق الوصية بنفس الورقة وبخط يده مؤرخة في 1\3\1389 هـ، ما نصه بالحرف: (ثلثي والبيت وقف لي منه والباقي من استثماره يعطى للمحتاجين والمتضررين) لم يصب طوال حياته بمس ولا خلل عقلي كما لا أعتقد أنه ينوي حرمان ورثته مما قد يكون حقًّا لهم. أرجو التفضل بإرشادي فيما يختص بالآتي: أ - هل له نصيب من معاشه التقاعدي؟ ب - هل ثلثه يشمل ثلث ما تركه من ماله بالإضافة إلى البيت حسب وصيته أم يباع البيت ويصفى ماله ويؤخذ منه الثلث، مع العلم بأن النقود التي تركها لا تساوي الثلثين، أي أن البيت أكثر من الثلث؟ ج - هل له نصيب من الدية؟ وهل يجوز لي التنازل عن هذا النصيب إذا كان له شيء. 2 - وصية تثبت ما ذكره المستفتي مما نسبه إلى الموصي.
صك صادر من محكمة الرياض بعدد 477 \ 4 وتاريخ 20 \ 6 \ 1391هـ، مختوم بختم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل، يثبت هذا الصك صحة الوصية
وبعد دراسة اللجنة لهذه الأوراق كتبت الجواب التالي: ج: حيث إن الوصية ثابتة بموجب الصك المشار إليه، فإنها تصح بثلث جميع المال، وهذا الثلث هو ثلث ما خلفه من نقود وأثاث وثلث البيت، وثلث الدية، فإذا كانت قيمة البيت مساوية لثلثه فيكون البيت ثلثًا له، وإن كان الثلث أقل فينظر الوكيل ما فيه المصلحة للمتوفى ولمن هو وصي عليهم، وإن كان الثلث أكثر من قيمة البيت فالزائد يتصرف فيه الوكيل حسبما تقتضيه المصلحة للوقف، وأما التقاعد فيرجع فيه إلى مصلحة معاشات التقاعد، وأما التنازل فلا يجوز لك أن تتنازل عن نصيب أخيك من الدية وهو ثلثها؛ لأن في هذا ضررًا عليه والوكيل لا يملك التصرف في هذا وما يماثله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بدراسة اللجنة للاستفتاء ومرفقاته وجدت: 1 - الاستفتاء ونصه: لي أخ شقيق توفي على إثر حادث اصطدام بين سيارتين بتاريخ 5 \ 1 \ 1391هـ، في الرياض، خلف ولدين من زوجة
مطلقة وبنتن صغيرتين من زوجة كانت بذمته عند وفاته رحمه الله تعالى، هو موظف حكومي، والداه متوفيان، خلف بعض النقود وبيتًا، ترك وصية كانت مؤرخة في 5 \ 2 \ 1388 هـ، وكلني على ثلثه بوصيته المذكورة، جاء بملحق الوصية بنفس الورقة وبخط يده مؤرخة في 1\3\1389 هـ، ما نصه بالحرف: (ثلثي والبيت وقف لي منه والباقي من استثماره يعطى للمحتاجين والمتضررين) لم يصب طوال حياته بمس ولا خلل عقلي كما لا أعتقد أنه ينوي حرمان ورثته مما قد يكون حقًّا لهم. أرجو التفضل بإرشادي فيما يختص بالآتي: أ - هل له نصيب من معاشه التقاعدي؟ ب - هل ثلثه يشمل ثلث ما تركه من ماله بالإضافة إلى البيت حسب وصيته أم يباع البيت ويصفى ماله ويؤخذ منه الثلث، مع العلم بأن النقود التي تركها لا تساوي الثلثين، أي أن البيت أكثر من الثلث؟ ج - هل له نصيب من الدية؟ وهل يجوز لي التنازل عن هذا النصيب إذا كان له شيء. 2 - وصية تثبت ما ذكره المستفتي مما نسبه إلى الموصي.
صك صادر من محكمة الرياض بعدد 477 \ 4 وتاريخ 20 \ 6 \ 1391هـ، مختوم بختم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل، يثبت هذا الصك صحة الوصية
وبعد دراسة اللجنة لهذه الأوراق كتبت الجواب التالي: ج: حيث إن الوصية ثابتة بموجب الصك المشار إليه، فإنها تصح بثلث جميع المال، وهذا الثلث هو ثلث ما خلفه من نقود وأثاث وثلث البيت، وثلث الدية، فإذا كانت قيمة البيت مساوية لثلثه فيكون البيت ثلثًا له، وإن كان الثلث أقل فينظر الوكيل ما فيه المصلحة للمتوفى ولمن هو وصي عليهم، وإن كان الثلث أكثر من قيمة البيت فالزائد يتصرف فيه الوكيل حسبما تقتضيه المصلحة للوقف، وأما التقاعد فيرجع فيه إلى مصلحة معاشات التقاعد، وأما التنازل فلا يجوز لك أن تتنازل عن نصيب أخيك من الدية وهو ثلثها؛ لأن في هذا ضررًا عليه والوكيل لا يملك التصرف في هذا وما يماثله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- صحة وصية الميت بثلث ماله في أعمال البر - ابن عثيمين
- الوصية لا تكون بأكثر من الثلث - اللجنة الدائمة
- أوصى بثلث ماله وهذا الثلث في ملك زراعي و... - اللجنة الدائمة
- حكم من أوصى بثلث ماله بأضحية له ولوالديه - ابن باز
- هل يجوز إخراج ثلث المال كوصية حال حياة ا... - اللجنة الدائمة
- إذا قدر ثلث ماله ثم زاد المبلغ فالمعتبر... - اللجنة الدائمة
- مسألة من توفي وأوصى بثلث ماله ولم يحصل منه إ... - ابن عثيمين
- حكم الوصية بأقل من الثلث - ابن باز
- توفي ولم يوص بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا - اللجنة الدائمة
- أوصى بوقف بيت ثم أوصى وصية أخرى بثلث ماله - اللجنة الدائمة
- توفى وأوصى بثلث ماله وله معاش تقاعدي وبي... - اللجنة الدائمة