حكم الجمع بين ثلثي الموصين
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل يدفع ما أوصى به الميت من الثلث مرة واحدة في أبواب الخير, وإذا وجد ثلث لوالدي وآخر لوالدتي هل أجمعها؟
لا بأس أن يجمع الإنسان بين ثلث والده وثلث والدته, وكله على حسب ما أوصى به, فضل الله يؤتي من يشاء, وأما هل يدفعه مرة واحدة أو ينميه؟ هذا يجب عليه أن يراعي المصلحة, هل الأولى أن يدفعه مرة واحدة في عمارة مسجد يساهم فيه أو ما أشبه ذلك, أو الأولى أن ينميه ويتصدق بنمائه، فينظر للمصلحة.
لا بأس أن يجمع الإنسان بين ثلث والده وثلث والدته, وكله على حسب ما أوصى به, فضل الله يؤتي من يشاء, وأما هل يدفعه مرة واحدة أو ينميه؟ هذا يجب عليه أن يراعي المصلحة, هل الأولى أن يدفعه مرة واحدة في عمارة مسجد يساهم فيه أو ما أشبه ذلك, أو الأولى أن ينميه ويتصدق بنمائه، فينظر للمصلحة.
الفتاوى المشابهة
- حكم من أوصى بثلث ماله بأضحية له ولوالديه - ابن باز
- وقت الثلث الأخير من الليل - ابن باز
- ما فقه حديث ( فإن كان لا بد فثلث لطعامه وثلث ل... - الالباني
- إذا قدر ثلث ماله ثم زاد المبلغ فالمعتبر... - اللجنة الدائمة
- كيف الجمع بين الحديث الذي فيه أن الله ينزل ف... - ابن عثيمين
- حكم الوصية بأقل من الثلث - ابن باز
- حكم بناء مسجد لمن أوصى بثلث ماله في أعمال البر - ابن باز
- توفي ولم يوص بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا - اللجنة الدائمة
- هل يجوز إخراج ثلث المال كوصية حال حياة ا... - اللجنة الدائمة
- إذا أوصى الشخص بالثلث هل الأفضل أن يدفعه ورث... - ابن عثيمين
- حكم الجمع بين ثلثي الموصين - ابن عثيمين