تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

اعتمر في أشهر الحج ناويا الحج ثم سافر ولم يحج

اللجنة الدائمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2896 )
س2: من اعتمر في أشهر الحج وهو ناوٍ الحج، ثم سافر خارج مواقيت مكة، فهل تجزئه عمرته هذه إن عاد فحج من عامه؟
ج2: نعم تجزئه هذه العمرة عن العمرة الواجبة عليه شرعًا إن لم يكن اعتمر قبل، وإلا فهي تطوع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.