طاف بعض الأشواط ثم عرض له ما أشغله فقطع العمرة وهو مشترط
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 5341 )
س: أنا مواطن مقيم في جدة ، أخذت عمرة أنا وزوجتي
ومعنا طفل رضيع، وكان ذلك في 27 من شهر رمضان المبارك للعام الماضي، حصل علينا زحمة شديدة أدت إلى ضياع زوجتي بعد أخْذِنا ثلاثة الأشواط الأولى، وبقي الطفل الرضيع معي، وبقيت أبحث عن زوجتي تاركًا باقي الطواف، حيث زوجتي غريبة في مكة ، ولا تعرف المناسك، تطور الأمر وأنا في حيرة ما بين الطفل الرضيع الذي شغلني ببكائه، وضياع أمه، حتى طلعت من الحرم ومن مكة على جدة ، وأوصلت الطفل عند الجيران في جدة ، ورجعت إلى مكة أدور على زوجتي، اتصلت بالشرطة وحصلت زوجتي عند الشرطة آخر الليل، وكان ذلك الوقت ضيقًا معنا، حيث السحور مقرب، والطفل الرضيع في جدة ، وقد أشفقت أمه عليه كثيرًا، وأنا قد لحقني تعب في ذلك الوقت، أخيرًا طلعنا إلى جدة لم نكمل عمرتنا، فهل علينا قضاء عمرة أو تكفيرة، أو يسمح لنا الإسلام في مثل هذه المشكلة، مع العلم أنها ليست أول عمرة، فقد أخذنا قبلها عمرات، وأفيد سماحتكم أنا اشترطنا عند لبس الإحرام، إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهل يعتبر هذا الحبس المشروع أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من الاشتراط عند الإحرام بالعمرة فليس عليكما شيء، ونرجو أن يكون ما أصابكما كفارة من الذنوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أنا مواطن مقيم في جدة ، أخذت عمرة أنا وزوجتي
ومعنا طفل رضيع، وكان ذلك في 27 من شهر رمضان المبارك للعام الماضي، حصل علينا زحمة شديدة أدت إلى ضياع زوجتي بعد أخْذِنا ثلاثة الأشواط الأولى، وبقي الطفل الرضيع معي، وبقيت أبحث عن زوجتي تاركًا باقي الطواف، حيث زوجتي غريبة في مكة ، ولا تعرف المناسك، تطور الأمر وأنا في حيرة ما بين الطفل الرضيع الذي شغلني ببكائه، وضياع أمه، حتى طلعت من الحرم ومن مكة على جدة ، وأوصلت الطفل عند الجيران في جدة ، ورجعت إلى مكة أدور على زوجتي، اتصلت بالشرطة وحصلت زوجتي عند الشرطة آخر الليل، وكان ذلك الوقت ضيقًا معنا، حيث السحور مقرب، والطفل الرضيع في جدة ، وقد أشفقت أمه عليه كثيرًا، وأنا قد لحقني تعب في ذلك الوقت، أخيرًا طلعنا إلى جدة لم نكمل عمرتنا، فهل علينا قضاء عمرة أو تكفيرة، أو يسمح لنا الإسلام في مثل هذه المشكلة، مع العلم أنها ليست أول عمرة، فقد أخذنا قبلها عمرات، وأفيد سماحتكم أنا اشترطنا عند لبس الإحرام، إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهل يعتبر هذا الحبس المشروع أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من الاشتراط عند الإحرام بالعمرة فليس عليكما شيء، ونرجو أن يكون ما أصابكما كفارة من الذنوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- توضأت ولم تغسل يديها ثم طافت للعمرة - اللجنة الدائمة
- يقول السائل : أنا أخذت العمرة ولما طفت وأتمم... - ابن عثيمين
- الشك في عدد أشواط الطواف - اللجنة الدائمة
- طاف طواف الإفاضة ستة أشواط - اللجنة الدائمة
- من طاف البيت وفي شوط من الأشواط طاف داخل الح... - ابن عثيمين
- حكم من نسي بعض أشواط السعي - ابن باز
- رجل حج وفي عمرته طاف أربعة أشواط فقط نتيجة ف... - ابن عثيمين
- ما حكم من قطع عمرته بسبب الزحام وما هي القاع... - ابن عثيمين
- طاف بين حجر إسماعيل والكعبة ثلاث أشواط - اللجنة الدائمة
- أحرم بالعمرة ثم عرض له مرض فأخر إكمال ال... - اللجنة الدائمة
- طاف بعض الأشواط ثم عرض له ما أشغله فقطع... - اللجنة الدائمة