ما يباح للحاج للمتمتع أثناء إحلاله من الإحرام
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5618 )
س2: أرجو أن تذكروا لي الأشياء المباحة للحاج المتمتع أثناء إحلاله من الإحرام بعد أداء العمرة .
ج2: من أحرم متمتعًا بالعمرة إلى الحج ثم أدى مناسك عمرته من الطواف والسعي والحلق أو التقصير فقد حل من عمرته وأبيح له ما كان ممنوعًا منه بالإحرام من الحلق، وتقليم الأظافر، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، والتطيب، وصيد البر، وعقد النكاح، والجماع ودواعيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: أرجو أن تذكروا لي الأشياء المباحة للحاج المتمتع أثناء إحلاله من الإحرام بعد أداء العمرة .
ج2: من أحرم متمتعًا بالعمرة إلى الحج ثم أدى مناسك عمرته من الطواف والسعي والحلق أو التقصير فقد حل من عمرته وأبيح له ما كان ممنوعًا منه بالإحرام من الحلق، وتقليم الأظافر، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، والتطيب، وصيد البر، وعقد النكاح، والجماع ودواعيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
