تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الوصية بكفالة اليتيم - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  14224  )  س1: أخذت كفالة يتيم من إخواننا المهاجرين في  أفغانستان،  وذلك بواسطة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، مكتب  الم...
العالم
طريقة البحث
الوصية بكفالة اليتيم
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14224 )
س1: أخذت كفالة يتيم من إخواننا المهاجرين في أفغانستان، وذلك بواسطة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، مكتب المدينة المنورة، قاصدًا فيها مرضاة الله، وأرغب في استمرارها كصدقة لوجه الله حتى بعد وفاتي على أن تنتقل الكفالة إلى يتيم آخر كلما تجاوز عمر الكفالة وهكذا تتم، هل يحق لي أن أوصي بها من الآن، ويمكن استقطاعها بعد وفاتي من بدل تقاعدي، سيما أنني موظف حكومي، وبدل تقاعدي يغطي ذلك؟ آمل إيضاح فضيلتكم وعن كيفية استمرارها بعد الوفاة وطريقة التوصية بها.
ج1: يشرع لك الوصية بكفالة اليتيم من بعدك ويكون ذلك من الثلث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste