وضع الثلث عند تاجر يتجر فيها مضاربة بجزء من ربحها ويضحي عن الموصية من ربحه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 525 )
س: توفيت نصرة بنت إبراهيم أبو صالح بالرياض من أربع سنين، ومسكنها الأصلي في جلاجل، وتركت بنتين وأختًا من أبيها وعيال أخيها اثنين، وقد ذهبت إحدى بناتها إلى جلاجل ودخلت بيت أمها بعد أربع سنوات من وفاتها، فوجدت (1010) ألف ريال وعشرة أريلة في قوطي في مكان من البيت، ولا ندري هل هي في مكان صحيح في البيت أو أمانة عند أحد وأعادها قريبًا، فهل يجب فيها زكاة أو لا؟ ومن الذي يعصبها هل هو أختها من أبيها أو عيال أختها؟ وقد جعلت وكيلاً على ثلثها
فهل يضحى لها من الثلث، أو ماذا نفعل، مع أن الثلث لا يتجاوز (300) ثلاثمائة ريال أفتونا؟
ج: أولاً: أما تقسيم تركتها فللبنتين الثلثان والباقي للأخت من الأب تعصيبًا، ولا شيء لعيال الأخ، هذا بعد تسديد ما عليها من دين إن كان، وتنفيذ وصيتها. ثانيًا: وأما المبلغ الذي وجدته إحدى بناتها في بيت المتوفاة بعد مضي أربع سنوات على وفاة أمها - فتجب فيه الزكاة على من يرثه من البنات والأخت، عن السنوات الأربع التي مضت بعد الوفاة، سواء كان في بيتها من حين الوفاة أم كان أمانة لها عند أحد فوضعه في البيت من زمن قريب أم بعيد. ثالثًا: وأما 300 الثلاثمائة التي هي ثلثها فتوضع عند تاجر يتجر فيها مضاربة بجزء من ربحها، ويضحى عن الموصية من ربحه لتستمر الضحية عنها من ربح ثلثها بدلاً من أن يضحى من نفس الثلث، فينفد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: توفيت نصرة بنت إبراهيم أبو صالح بالرياض من أربع سنين، ومسكنها الأصلي في جلاجل، وتركت بنتين وأختًا من أبيها وعيال أخيها اثنين، وقد ذهبت إحدى بناتها إلى جلاجل ودخلت بيت أمها بعد أربع سنوات من وفاتها، فوجدت (1010) ألف ريال وعشرة أريلة في قوطي في مكان من البيت، ولا ندري هل هي في مكان صحيح في البيت أو أمانة عند أحد وأعادها قريبًا، فهل يجب فيها زكاة أو لا؟ ومن الذي يعصبها هل هو أختها من أبيها أو عيال أختها؟ وقد جعلت وكيلاً على ثلثها
فهل يضحى لها من الثلث، أو ماذا نفعل، مع أن الثلث لا يتجاوز (300) ثلاثمائة ريال أفتونا؟
ج: أولاً: أما تقسيم تركتها فللبنتين الثلثان والباقي للأخت من الأب تعصيبًا، ولا شيء لعيال الأخ، هذا بعد تسديد ما عليها من دين إن كان، وتنفيذ وصيتها. ثانيًا: وأما المبلغ الذي وجدته إحدى بناتها في بيت المتوفاة بعد مضي أربع سنوات على وفاة أمها - فتجب فيه الزكاة على من يرثه من البنات والأخت، عن السنوات الأربع التي مضت بعد الوفاة، سواء كان في بيتها من حين الوفاة أم كان أمانة لها عند أحد فوضعه في البيت من زمن قريب أم بعيد. ثالثًا: وأما 300 الثلاثمائة التي هي ثلثها فتوضع عند تاجر يتجر فيها مضاربة بجزء من ربحها، ويضحى عن الموصية من ربحه لتستمر الضحية عنها من ربح ثلثها بدلاً من أن يضحى من نفس الثلث، فينفد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- كما نعلم بأن الأضحية تقسم إلى ثلاثة أقسام ثل... - ابن عثيمين
- وضع الثلث الموصى به في عقار ينمى وتكون ا... - اللجنة الدائمة
- صرف أجرة الولد من الثلث الموصى به - اللجنة الدائمة
- حكم من أوصى بثلث ماله بأضحية له ولوالديه - ابن باز
- لا يجوز تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو... - ابن باز
- التصدق من الثلث الموصى به - اللجنة الدائمة
- الربح والخسارة في المضاربة - ابن عثيمين
- الثلث الموصى به يوضع بعقار ثابت ينفق من... - اللجنة الدائمة
- هل تجوز المضاربة على نسبة ربح معلومة؟ - ابن باز
- حكم الاقتراض من الثلث الموصى به في مجالات الخير - ابن باز
- وضع الثلث عند تاجر يتجر فيها مضاربة بجزء... - اللجنة الدائمة