لا يجوز تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو غيرها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: الأخ / ح. ع. من الرياض يقول في سؤاله: تعطي المصارف الإسلامية ما يسمى بالربح المتغير؛ وهو يعني إعطاء ربح غير ثابت شهريًا، يتراوح بين 12% و 17%، فهل هذا التعامل مع هذا النوع من الأرباح حلال؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول لله، أما بعد:
فإن تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو غيرها من أنواع الشركات لا يجوز، بل يبطل به العقد؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يربح أحد الشريكين أو الشركاء ويخسر الآخر، وإنما يكون الربح مشاعًا؛ كالنصف أو أقل أو أكثر بإجماع أهل العلم. والله ولي التوفيق.
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول لله، أما بعد:
فإن تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو غيرها من أنواع الشركات لا يجوز، بل يبطل به العقد؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يربح أحد الشريكين أو الشركاء ويخسر الآخر، وإنما يكون الربح مشاعًا؛ كالنصف أو أقل أو أكثر بإجماع أهل العلم. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز إعطاء شخص مبلغ ليعمل به ويتم اقتسام... - ابن عثيمين
- شروط المضاربة بالأموال - ابن عثيمين
- ما هي المضاربة المحرمة والمضاربة المشروعة ؟ - الالباني
- ما هي شروط المضاربة بالأموال .؟ - ابن عثيمين
- ما حكم التعامل مع البنوك بعقد في الربح والخسارة؟ - ابن باز
- زكاة مال المضاربة - اللجنة الدائمة
- تخصيص بعض المضاربين بالربح - اللجنة الدائمة
- شركة المضاربة - اللجنة الدائمة
- الربح والخسارة في المضاربة - ابن عثيمين
- هل تجوز المضاربة على نسبة ربح معلومة؟ - ابن باز
- لا يجوز تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو... - ابن باز